جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و ليس هناك ما يدل على شرعيتها بهذا الوجه ، ثم ذكر الخلاف بين الاصحاب في نية الانفراد ، و مثله في الحدائق أنه زاد التصريح بأن من العذر جلوس المسبوق للتشهد حال قيام الامام فيتشهد ثم يلحق به ، ثم قال : و كذا من تخلف عنه بركن أو أكثر لعذر من سهو أو ضيق مكان كما تقدم ، فانه يأتي بما سبقه و يلحق به و لا يضر تأخره عنه لمكان العذر ، و هو صريح فيما سمعت ، و قال في الرابع عند رد ما استظهره من عبارة النافع من عدم جواز تسليم المأموم قبل الامام بدون نية الانفراد : ( إني لم أعرف له وجها عدا الاتفاق على عدم جواز مفارقة المأموم الامام في المقام من سائر أحوال الصلاة من نيتها ، فكذا هنا ، و هو كما ترى ) إلى آخره ، و الظاهر أن مراده بقوله : ( كما ترى ) الفرق بين المقام و محل الاجماع بالفعلية التي تجب المتابعة فيها و القولية التي ليست كذلك ، لا منع الاجماع كما يرشد إلى ذلك ملاحظة ما بعد ذلك من كلامه ، إلى ذلك من عباراتهم .بل قد يستفاد أيضا ضرورية الحكم به من شرح المولى الاكبر على المفاتيح كما لا يخفى على من لاحظ كلامه في المتابعة و في المقام ، فلاحظ و تأمل ، هذا ، مع أن المتبع الدليل و قد سمعته سابقا عند البحث في المتابعة ، إلا أنا ذكرنا ذلك هنا تأييدا له لما سمعناه من بعض مشائخنا المعاصرين من الحكم بجواز مفارقة الامام بمعنى التأخر عنه في الافعال اختيارا من دون نية و عذر في الركن و الركنين فصاعدا ، و لا ريب أنه اشتباه و توهم من بعض العبارات التي قدمناها سابقا في تفسير المتابعة و آخر منها المشتمل على التصريح بالصحة لو تخلف بركن و نحوه ، و قد عرفت الوجه في الجميع فيما مضى ، خصوصا الثانية إذ المفارقة بمعنى التأخر و إن منعناها لكنه لا يزيد على منعها بمعنى السبق الذي قلنا إنه إثم خاصة لا بطلان و إن أوهمته بعض العبارات ، منها عبارة الذخيرة السابقة حيث استوجه الاستدلال بما سمعت المقتضي بظاهره الفساد ، و نحوها عبارة الحدائق ، بل قد