جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
قاصد نصف مسافة مع نية العود إلى الطريق الاول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه ، و هو باطل إجماعا ) .و من ذلك كله يعرف ما في الثاني منهما أيضا ، إذ هو و إن كان يؤيده الاصل لكنه إما مستلزم لحمل جميع تلك الاخبار على إرادة الرجوع لليوم ، و فيها ما لا يقبله في نفسه فضلا عن احتياجه إلى الشاهد ، و إما الطرح للنصوص المعمول بها بين الاصحاب و لو على التخيير ، و كلاهما كما ترى ، فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام و الصوم و قضائه مما لا ينبغي تركه في المقام ، و مع عدم التمكن فلا ريب في أحوطية التمام من القصر ، لاتفاق من عدا العماني و من تبعه على حصول البراءة به ، و إن كان القصر أحوط نظرا إلى النصوص ، إلا أن ملاحظة الفتاوى أولى ، هذا .و لكن قد يقال إنه يكفي في الشاهد لما عليه الاصحاب هنا من التخيير ( التقصير خ ل ) لمريد الرجوع في يومه أو تعيين الاتمام دلالة بعض النصوص و إن ضعفت حتى وصلت إلى حد الاشعار لانجبارها بالشهرة العظيمة قديما و حديثا التي كادت تكون إجماعا فكيف و في الروايات ما هو نص في ذلك ، منها موثق ابن مسلم المتقدم سابقا ، لان قوله ( عليه السلام ) فيه : ( شغل يومه ) يقتضي تحقق شغل اليوم بالفعل ، و لا يكون إلا بالرجوع ليومه ، فيكون شرطا في وجوب القصر .و دعوى أن الفرض رفع استبعاد السائل للقصر في البريد و إزالة تعجبه منه بأنه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص السابقة من اعتبار الشغل بالفعل فيه ، فيكون قوله ( عليه السلام ) هذا صغرى قياس كبراه مطوية لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعا فتوى و نصا ، فالصغرى كذلك ايضا ، ضرورة وجوب اتحاد الوسط في المقدمتين ، و يكون المقصود منه المقصود مما في صحيح زرارة المتقدم ( إنما فعل ذلك لانه إذا رجع بريدا كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ) من إرادة مجرد