جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قاصد نصف مسافة مع نية العود إلى الطريق الاول يخرج مقصرا مع عدم العود ليومه ، و هو باطل إجماعا ) .

و من ذلك كله يعرف ما في الثاني منهما أيضا ، إذ هو و إن كان يؤيده الاصل لكنه إما مستلزم لحمل جميع تلك الاخبار على إرادة الرجوع لليوم ، و فيها ما لا يقبله في نفسه فضلا عن احتياجه إلى الشاهد ، و إما الطرح للنصوص المعمول بها بين الاصحاب و لو على التخيير ، و كلاهما كما ترى ، فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام و الصوم و قضائه مما لا ينبغي تركه في المقام ، و مع عدم التمكن فلا ريب في أحوطية التمام من القصر ، لاتفاق من عدا العماني و من تبعه على حصول البراءة به ، و إن كان القصر أحوط نظرا إلى النصوص ، إلا أن ملاحظة الفتاوى أولى ، هذا .

و لكن قد يقال إنه يكفي في الشاهد لما عليه الاصحاب هنا من التخيير ( التقصير خ ل ) لمريد الرجوع في يومه أو تعيين الاتمام دلالة بعض النصوص و إن ضعفت حتى وصلت إلى حد الاشعار لانجبارها بالشهرة العظيمة قديما و حديثا التي كادت تكون إجماعا فكيف و في الروايات ما هو نص في ذلك ، منها موثق ابن مسلم المتقدم سابقا ، لان قوله ( عليه السلام ) فيه : ( شغل يومه ) يقتضي تحقق شغل اليوم بالفعل ، و لا يكون إلا بالرجوع ليومه ، فيكون شرطا في وجوب القصر .

و دعوى أن الفرض رفع استبعاد السائل للقصر في البريد و إزالة تعجبه منه بأنه راجع إلى مسير اليوم المعلوم إيجابه للقصر بالنصوص السابقة من اعتبار الشغل بالفعل فيه ، فيكون قوله ( عليه السلام ) هذا صغرى قياس كبراه مطوية لا يعتبر فيها الشغل بالفعل قطعا فتوى و نصا ، فالصغرى كذلك ايضا ، ضرورة وجوب اتحاد الوسط في المقدمتين ، و يكون المقصود منه المقصود مما في صحيح زرارة المتقدم ( إنما فعل ذلك لانه إذا رجع بريدا كان سفره بريدين ثمانية فراسخ ) من إرادة مجرد

/ 385