جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
اشتراط الرجوع بريدا ليرجع بسببه إلى الحدود المعروفة المقررة للمسافة ، فيجب القصر حينئذ في التشاغل في الفعل و غيره ، و لا مدخلية للفعلية في العلية .يدفعها إصالة تبعية المقدر للموجود ، و المحذوف للملفوظ ، و إذا كان ظاهرا في الشغل الفعلي وجب تقدير الكبرى كذلك ، و لا ضير فيه ، إذ أقصاه اعتبار الفعلية في المسافة التلفيقية ، و هو المقصود ، نعم هو معتبر في المسافة الابتدائية أي الذهابية لاطلاق أدلتها التي لا تشمل التلفيقية على الظاهر من مورها كما أشرنا اليه سابقا ، و لا يلزم من عدم اعتباره هناك عدمه هنا ، لجواز اختلافهما في الحكم ، و بطلان استبعاد الفرق إذا اقتضته الادلة ، مع إمكان الفرق بظهور تحقق السفر في الامتدادية بنفسها ، فلا يحتاج إلى اشتراط أمر زائد ، بخلاف الملفقة فان المسافة فيها حقيقة هي البريد ، فاعتبر معه شغل اليوم بالفعل ليتصل المسير و يتبين السفر و تظهر فيه المشقة التي هي علة القصر ، فاليوم في الموثق ( 1 )غيره في تلك النصوص المقدرة للمسافة الامتدادية ، كما يؤيده أيضا وقوع المقصد هنا في أثنائه و دخوله في المعنى المراد منه ، فهو عبارة عن يوم يسع الذهاب إلى المقصد و العود منه إلى البلد و المكث فيه مقدارا يفي بالغرض الذي سافر لاجله ، و هو قدر معتد به من الزمان غالبا و إن اختلف طولا و قصرا يحسب اختلاف الاغراض و المطالب ، و لا ريب في ان هذا اليوم المعتبر في المسافة الامتدادية المقصور على قطع المسافة و ما يتفق من الامور المعارضة كالاكل و الشرب و نحوهما من دون تخلل مقصد في البين ، بل قد عرفت أنه قدرته النصوص بسير الجمال و الابل و القطار ، و منه استفاد الاصحاب اعتبار اعتدال السير فيه و اعتدال النهار لينطبق على التحديد بالبريدين و الفراسخ .و لو كان اليوم في السفر الملفق موكولا إلى ذلك لا نطبق على أصل المسير و ما يحصل