جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
على أهل الكوفة لتقاعدهم عن حرب أهل الشام بأنها كانت قريبة من المصر ، فتكون الرواية مهجورة ، على أنه لو سلم كون النخيلة على بريد فصاعدا من الكوفة - كما يؤمي اليه بعض الامارات التي ليس هنا محل ذكرها ، إذ هي و إن كانت معسكرها لكنه لا بأس ببعدها عنها لعظم المصر ، بل الظاهر من ملاحظة بعض الاخبار و غيرها أن النخيلة هي المسماة الآن بذي الكفل أو مكان قريب منه ، فتكون على بريد من المصر - لكن لا دلالة في الخبر على اشتراط ذلك في القصر ، بل أقصاه انه ( عليه السلام ) قصر في هذا الحال ، و هو مجمع عليه ، أللهم إلا أن يستفاد من ذكر الراوي أنه رجع ليومه اعتبار ذلك ، و إلا لم تكن فائدة في ذكره ، بل يكون كذكره بعض الامور التي لا مدخلية لها من دخول البيت و نحوه ، لكن ذلك مبني على حجية فهم الراوي خصوصا مثل هذا الراوي الذي لم نعلمه ، إذ الخبر مرسل ، و مثل هذا الفهم الذي هو بمنزلة الحكم منه إذا لم يرجع إلى تفسير لفظ أو تعين ( تعيين خ ل ) مراد أو نحوهما مما يكون فهمه حجة فيه بعد التسليم ، فاستفادة هذا الحكم من أمثال ذلك كما ترى .و منها ما عن كتاب الصوم من المقنع المرسل ( 1 )قال : ( سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أتى سوقا يتسوق بها و هي من منزله أربع فراسخ ، فان هو أتاها على الدابة أتاها في بعض يوم ، و إن ركب السفن لم يأتها في يوم ، قال : يتم الراكب الذي يرجع من يومه صومه ، و يقصر صاحب السفن ) بناء على عدم إمكان صحة ظاهره ، إذ هو دال بمنطوقه على وجوب الصوم لقاصد الاربعة الراجع لليوم ، و هو إنما يتمشى على القول بتخيير الراجع ليومه في الصلاة دون الصوم ، أو القول بسقوط اعتبار الاربعة و لو مع الرجوع لليوم مع إلغاء المفهوم على الاخير ، و هما خلاف الاقوال المعتبرة في