جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
يمكن تصوره بما إذا حدث للمأموم مرض مثلا ألجاه إلى سبق الامام في الركوع مثلا خاصة لا إلى إرادة المفارقة رأسا ، و لعله الظاهر من إطلاق بعض الفتاوى أنه لا بأس به و أنه كالتأخر ، فيبقى ائتمامه حينئذ و إن سبقه عمدا ، لكنه لا يخلو من إشكال ، لاحتمال وجوب نية الانفراد عليه ثم إتمام صلاته ، و هكذا في كل عذر منصوص حتى للتأخر ، و الله أعلم .و أما الاعذار التي تصير المأموم منفردا قهرا فليست محتاجة إلى حصر وعد لوضوحها ، إنما الكلام في الاعذار التي تلجأه إلى اختيار الانفراد ، فهل المدار فيها على الضرر أو هو مع فوات النفع أو الاعم منها ؟ ليس في شيء من النصوص أيضا تعرض لها ، و لا تعليق فيها على العذر كي يرجع فيها إلى العرف ، نعم قد يستفاد من النصوص ( 1 )الواردة في جواز التسليم قبل الامام لطوله في التشهد و نحوه تعميم العذر فيها للاعم مما يمكن تحمله و ما لا يمكن ، و ما يكون فيه ضرر و ما لا يكون ، فيكون الخارج حينئذ الانفراد لا لغرض من الاغراض المعتدبها ، و ما عداه فهو من الانفراد لعذر ، و ربما يؤيده إطلاق الاصحاب العذر ، إذ الظاهر إرادتهم الغرض و الحاجة منه و لا بأس به .على أنه لا ثمرة لنا في البحث عن ذلك ( ف ) ان المختار عندنا أنه ( إن نوى الانفراد ) في الجماعة المندوبة ( جاز ) مطلقا لعذر كان أولا ، وفاقا للاكثر ، بل المشهور بين الاصحاب نقلا و تحصيلا ، بل في المدارك و الحدائق أنه المعروف من كلام الاصحاب ، بل في الرياض نفي ظهور الخلاف فيه إلا من المبسوط ، بل في ظاهر المنتهى أو صريحه و التذكرة و عن صريح نهاية الاحكام و إرشاد الجعفرية الاجماع عليه ، بل