جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
التقصير : ( و لا فرق في ذلك بين ان يعزم على العود إلى وطنه الاول على تلك الطريق و غيرها مما لا وطن فيه ، و لا ما في حكمه ، و لا يقصر فيما بين آخر أوطانه و نهاية مقصده مع قصوره عن المسافة و إن كان يقصر راجعا ، بل لكل من الذهاب و الاياب حكم برأسه لا يضم أحدهما إلى الآخر ، و كذا القول فيما نوى فيه الاقامة سواء كانت النية في ابتداء السفر أو بعد الوصول إلى موضع الاقامة ، و مثل ما لو بلغ طالب الآبق و نحوه المسافة من قصد ثم قصد الزيادة إلى ما دون المسافة قبل العود ) و هو كما ترى صريح في مسألة الرجوع ليومه و غير يومه ، و الامر سهل ، ( و ) المراد ( بالوطن الذي يتم فيه ) و إن عزم على السفر قبل تخلل العشرة ( هو كل موضع ) يتخذه الانسان مقرا و محلا له على الدوام إلى الموت ، لا انه قصد استيطانه مدة و إن طالت مستمرا على ذلك عادل عنه كما نص عليه الفاضل و الشهيد و غيرهما بل نسبه في المدارك إلى سائر من تأخر عن العلامة من فرق بين ما نشأ فيه و ما استجده ليتحقق حينئذ معنى الوطن الذي نص في الصحاح و المصباح على أنه المكان و المقر ، و أمر في النص و الفتوى بالتمام فيه ، و لا يعتبر في مفهومه عرفا الاتحاد و إقامة الستة أشهر فيه ، و إن قال في الذكرى : ( إنه الاقرب معللا له بأنه ليتحقق الاستيطان الشرعي مع العرفي ) و لم يستبعده في المدارك قال لان الاستيطان على هذا الوجه إذا كان معتبرا مع وجود الملك فمع عدمه أولى ، و ذلك لظهور تحقق معنى الوطن و المسكن و المنزل لغة و عرفا بذلك قبل بلوغ الستة أشهر ، نعم يعتبر فيه الاقامة فيه في الجملة عرفا و لا يكتفى بالنية ، مع احتماله ، بل اكتفى بها شيخنا في بغية الطالب و لا يخلو من قوة و إن كان الاحوط الاقامة في الجملة ، و على كل حال فهو الذي أمر بالتمام فيه ، و اعتبار الستة أشهر و الملك و نحوهما في النص و الفتوى انما هو في الوطن الذي لا يزول حكمه من الاتمام فيه و غيره بالاعراض عنه و العدول إلى غيره ، أو في المكان الذي له ملك