جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحدا صرح به ، لكن قال المقدس البغدادي بعد أن اختار عدم اعتباره : ( إنه لا يتجاوز في المتفرقة إلى ما دون شهر ، و بالجملة ينبغي أن يراعى الصدق عرفا ، و لا ريب أنه إذا قصد اقامة الستة و كان يخرج في الا ثناء إلى مسافة مؤلفة من الذهاب و الاياب في يوم واحد و هو على عزمه لم يعرض يصدق عليه انه أقام الستة عرفا ) انتهى .

و للنظر فيه مجال ، اذ من الواضح الفرق بين التسامح العرفي و الصدق ، على أن قضية إطلاق القائل بكفاية المتفرقة عدم اعتبار ذلك ، بل و لا اعتبار قصد التوطن هذه المدة ، بل يكفي اتفاق وقوعه منه و لو تدريجا ، أللهم إلا أن يدعى ظهور لفظ الاستيطان في ذلك ، فتأمل ، نعم لا يعتبر استيطانها قبل الملك أو بعد زواله ، لظهور الادلة في اعتبار دوام الملك كما صرح به واحد من الاصحاب و أن الاستيطان هذه المدة و هو مالك .

و لو زال ملكه الذي كان مقارنا للاستيطان لكن قبل زواله أو عنده دخل ملكه شيء آخر غيره بناء على الاكتفاء به فالظاهر احتياج الاتمام إلى تجدد الاستيطان لعدم صدق استيطان الملك ستة أشهر ، و عدم صدق دوام الملك الذي اشترطناه في تأثير الاستيطان تلك المدة القصر ، لظهوره في شخص المملوك لا النوع أو الصنف ، و من هنا قال في المسالك : ( و لو تعددت المواطن كفى استيطان الاول منها ما دام على ملكه ، فلو خرج اعتبر استيطان غيره ) و مراده من التعدد التجدد بقرينة لفظ الاول في كلامه ، لكن حكي عن الذكرى أنه يظهر منها الاكتفاء بالاول و إن خرج .

و في اندراج الاستيطان المدة تبعا كالزوجة المستوطنة في ملكها ذلك تبعا لزوجها وجهان ، أقواهما ذلك ، بل يبنغي القطع به فيمن لا ولاية عليه شرعية ، كالخادم الجواهر 32

/ 385