جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
على الاداء و الزوجة للنشوز ، بناءا على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لامن جهة وجوب ما ينافيها عليهم ، و بين العصيان في السفر لغايته ، ضم إليها طاعة أولا ، أللهم إلا أن يكون المقصد الاصلي الذي ينسب السفر له الطاعة ، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على أي وجه يكون على إشكال ، و بالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان و نحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص ، بل لا تعرض فيها على الظاهر لغيره ، فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المحرم محرمة فلا يعد السفر الذي غايته المعصية حينئذ محرما ضعيفة جدا ، بل هي اجتهاد في مقابلة النص بل النصوص ، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة و تخرج هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها أن الاتمام معلق على كون السفر للمعصية ، سواء كان هو معصية أولا كما هو واضح .أما إذا كان المعصية في السفر لكونه ضدا للواجب المضيق بناء على اقتضاء الامر به النهي عنه فقيل بمساواته للسابقين ، لاطلاق معاقد الاجماعات و الصحيح و التعليل السابقين ، و إشعار المرسل ( 1 )به ( لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق ) و خبر ابن بكير ( 2 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلوة ؟ قال : لا إلا ان يشيع الرجل أخاه في الدين و أن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلوة فيه ) الحديث .و أولويته من الاتمام في سفر الصيد ، و إمكان دعوى القطع بالمساواة بينه و بين الاولين .و قيل كما مال اليه في الروض و تبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص ، بل قد يظهر من أولهما ذلك في القسم الاول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الادلة في الثاني منهما