جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

على الاداء و الزوجة للنشوز ، بناءا على حرمة المذكورات بالخصوص عليهم لامن جهة وجوب ما ينافيها عليهم ، و بين العصيان في السفر لغايته ، ضم إليها طاعة أولا ، أللهم إلا أن يكون المقصد الاصلي الذي ينسب السفر له الطاعة ، مع احتمال الاكتفاء بمطلق ضم المعصية على أي وجه يكون على إشكال ، و بالجملة فالمراد تحريم السفر لغايته كالسفر لقطع الطريق أو لنيل المظالم من السلطان و نحو ذلك مما هو مصرح به في النصوص ، بل لا تعرض فيها على الظاهر لغيره ، فالمناقشة حينئذ في ذلك بأن مقدمة المحرم محرمة فلا يعد السفر الذي غايته المعصية حينئذ محرما ضعيفة جدا ، بل هي اجتهاد في مقابلة النص بل النصوص ، إذ مع إمكان منع عدم الحرمة و تخرج هذه النصوص شاهدا عليه يدفعها أن الاتمام معلق على كون السفر للمعصية ، سواء كان هو معصية أولا كما هو واضح .

أما إذا كان المعصية في السفر لكونه ضدا للواجب المضيق بناء على اقتضاء الامر به النهي عنه فقيل بمساواته للسابقين ، لاطلاق معاقد الاجماعات و الصحيح و التعليل السابقين ، و إشعار المرسل ( 1 )

به ( لا يفطر الرجل في شهر رمضان إلا بسبيل حق ) و خبر ابن بكير ( 2 )

( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يتصيد اليوم و اليومين و الثلاثة أ يقصر الصلوة ؟ قال : لا إلا ان يشيع الرجل أخاه في الدين و أن التصيد مسير باطل لا يقصر الصلوة فيه ) الحديث .

و أولويته من الاتمام في سفر الصيد ، و إمكان دعوى القطع بالمساواة بينه و بين الاولين .

و قيل كما مال اليه في الروض و تبعه المقدس البغدادي باقتضائه الترخص ، بل قد يظهر من أولهما ذلك في القسم الاول من القسمين السابقين مدعيا ظهور الادلة في الثاني منهما

1 - الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1

2 - الوسائل الباب 9 من أبواب صلاة المسافر الحديث 7

/ 385