جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
إنه مذهب أكثر القدماء ، بل لعله لا خلاف فيه بينهم ، اذ المرتضى و إن حكي عنه دعوى الاجماع على قاعدة تلازم القصرين إلا أنه من المحتمل خروج هذه المسألة منها عنده كما صرح به ابن إدريس ، فتخرج المسألة عن الخلاف فيها بينهم ، بل في السرائر أن أصحابنا أجمعوا على ذلك فتوى و رواية كما انه نسبه في المبسوط إلى رواية أصحابنا أيضا ، و هو الحجة ، مضافا إلى المحكي عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ( 1 )في المقام من النص على هذا التفصيل المزبور ، و إن حكي عنه في باب ( 2 ) الصوم أنه قال : ( و إن كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلوة و الصيام ، و روي أن عليه الافطار في الصوم ) لكن قيل يمكن حمله و إن بعد على إرادته من كان ذلك دأبه ، فيندرج في كثير السفر حينئذ بقرينة أنه لم نعرف قائلا بوجوب التمام في الصوم هنا كما اعترف به بعضهم ، بل عن البيان الاجماع عليه ، و يكون قوله : ( و روي ) ابتداء كلام في سفر الصيد للتجارة الذي لم يكن دأبه ، و هو ما نحن فيه ، فهي حينئذ رواية مرسلة مؤيدة للتفصيل المزبور .و ربما يشهد للحمل المزبور ما حكاه المقدس البغدادي عن أصل زيد النرسي ( 3 )قال : قد وجدت فيه أنه ( سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن طلب الصيد و قال : إني رجل ألهو بطلب الصيد و ضرب الصولج و ألهو بلعب الشطرنج ،