جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
على مقتضى ما دل على القصر في كل مسافر ، مضافا إلى ما سمعته منا و منه من التعليل و غيره ، و إلى تصريح واحد من الاصحاب به من إشكال و تردد ، بل عن ابن جمهور الاجماع عليه في غوالي اللئالي ، و كذا قضية التعليل بالعمل و الاختلاف المزبورين عدم وجوب التمام على مثل الذين يحملون الحجيج من العراق أو الشام المسمين بالحملدارية في عرفنا و إن اتخذوا ذلك حرفة و معاشا ، لعدم صيرورته عملا بالنسبة إليهم و عدم دخولهم بسببه تحت شيء مما سمعته في النصوص من المكاري و الجمال و نحوهما ، بل أقصاه اتخاذهم ذلك عملا في أشهر الحج و ما يكنفها من الشهور ، على أنهم مما يقيمون في بلادهم كلما رجعوا أشهرا ، فلا مخرج لهم حينئذ عن إطلاق ما دل على إيجاب قصد المسافة القصر .بل قد يشهد له أيضا خصوص خبر ابن جزك ( 1 )قال : ( كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) أن لي جمالا ولي قواما عليها ، و لست أخرج فيها إلا في طريق مكة لرغبتي في الحج أو في الندرة إلى بعض المواضع فما يجب علي إذا أنا خرجت معهم أن اعمل أ يجب علي التقصير في الصلاة و الصيام في السفر أو التمام ؟ فوقع ( عليه السلام ) إذا كنت لا تلزمها و لا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير و فطور ) نعم قيل في الذين يحتملون الاعاجم من بلادهم و يرجعون بهم إليها حتى يذهب في كل حجة عامة الحول إلا قليلا أنه يجب عليهم التمام إذا لم يقيموا عند أهلهم عشرة أيام ، و لعله لصدق العملية فيه ، و ظهور اندراجه في نصوص المقام كما هو واضح ، و كذا قضيتهما أيضا اعتبار كون السفر عملا لهم في الاتمام ، فمن كان التردد فيها دون المسافة عملا له ترخص لو أنشأ سفرا ، لاطلاق الادلة أيضا ، و لعله على هذا يحمل خبر