جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و بالجملة المدار على صدق كون السفر عملا له كما هو ظاهر تلك النصوص السابقة ، لا أنه اتفاقي له و إن كان قد تواصل سفره كثيرا لكنه لم يكن على وجه اتخاذه عملا له ، و لا يصدق عليه أنه عمله السفر ، هذا .و لكن في الروض - بعد أن حكى عن الاصحاب عدهم في هذا الشرط مثل البدوي و التاجر و الراعي و الامير - أشكلهم بأنه و إن تضمنت النصوص ذكرهم لكن لا دلالة فيها على أن إتمام هؤلاء لكونهم ممن عمله السفر ، بل الظاهر أنه لعدم قصدهم المسافة غالبا ، بل لا يصدق عليهم أصل السفر ، و يرشد اليه أن نصوص المقام قد اشتملت على مثل المحارب و اللاهي بالصيد ممن هو معلوم كون الاتمام فيه لغير هذا الشرط ، و هو كما ترى نزاع في موضوع ، اذ لا مانع من فرض البحث فيهم إذا كان أعمالهم تلك في المسافة ، و إلا فبناء على ما ذكر فلا خصوصية لهم بذلك .و كيف كان فمما ذكرنا يظهر لك أن عنوان هذا الشرط بذلك أي اتخاذ السفر عملا كما هو المستفاد من مجموع النصوص و عبر به الاستاد في بغية الطالب أولى مما في المتن و غيره من أنه أن لا يكون سفره أكثر من حضره ، إذ هو - مع خلو النصوص عنه و إجمال المراد بالاكثرية ، بل هي على بعض الوجوه معتبرة قطعا ، بل قد يكون المكاري فضلا عن غيره حضره أكثر من سفره أو مساويا ، كما لو كان من عادته السفر ثلاثة أيام و الحضور عند أهله دون العشرة - يقتضي وجوب التمام على من اتفق أكثرية سفره على حضره و إن لم يكن عملا له و لا دليل عليه ، بل ظاهر الادلة خلافه و إن كان قد توهمه بعض عبارات القدماء كالسرائر و غيرها ، بل و بعض عبارات المتأخرين كالروضة و غيرها .و لعله لذا عدل في المعتبر على ما قيل عن التعبير بذلك عن هذا الشرط بعد أن حكاه عن المفيد و غيره ، و طعن عليه بأنه يقتضي الاتمام لمن أقام عشرة و سافر عشرين ،