جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
كما صرح به الحلي في متخذ السفر عملا ) و فيه ما عرفته من أن المستفاد من النصوص أن وجوب التمام على هؤلاء انما هو من حيث كون السفر عملهم ، فلا وجه لجعله مقابلا .ثم إن دعوى حصول صدق أحد العنوانين بمجرد السفر في الثالثة ممنوعة ، اذ قد يحصل السفر زائدا عليها و لا يصدق أحدهما ، كما لو اتفق كثرة السفر مع عدم قصده إلى اتخاذه عملا ، و مثله يقصر قطعا كما صرح به بعض متأخري أصحابنا ، فقال بعد نقل الاقوال : ( و اذ قد عرفت أن الحكم في الاخبار ليس معلقا على الكثرة بل على مثل المكاري و الجمال و من اتخذ السفر عمله وجب أن يراعي صدق هذا الاسم عرفا ، فلو فرض عدم صدق الاسم بالعشرة لم يتعلق حكم الاتمام ، نعم يعتبر السفرات الثلاث مع صدق العنوان ، فلا إتمام فيما دونها و لو صدق ، لما مر من لزوم حمل المطلقات على المتبادر ، و ليس إلا من تكرر منه السفر ثلاثا فصاعدا ، و يمكن أن يكون مراد الشهيد في اعتباره التعدد ثلاثا هذا ، و بالجملة المعتبر عدم اتخاذ السفر عملا مع تكرره مرة بعد أخرى ، و معه كذلك يجب التمام كما يستفاد من النصوص على ما قدمناه ) انتهى و فيه بعد الغض عن بعض ما ذكره أنه لاوجه لاعتبار تثليث السفر بعد صدق العملية كما هو ظاهر ذيل كلامه بل صريحه ، ضرورة ظهور الادلة إن لم يكن صراحتها في أن مدار الاتمام ذلك ، كما أنها ظاهرة أو صريحة في أنه متى تحقق صدق اسم واحد من المكاري و الملاح و نحوهما عرفا صدق عليه أنه عمله السفر قطعا ، بل يمكن منع اعتبار التثليث المزبور في تحقق أهل العملية أو المكارية عرفا ، بل ينبغي القطع بعدم اعتبار الرجوع إلى بلاده في ذلك ، اذ لو بقي مدة طويلة يعمل في المكاراة دهابا و إيابا إلى بلاده صدق عليه الوصفان المزبور ان قطعا ، بل قد يقال بعدم اعتبار الرجوع في ذلك أيضا ، كما لو كارى إلى مقصد بعيد ، بل استظهر المقدس البغدادي تحقق وصف المكاري و نحوه بأول سفرة إذا اتبع الدواب وسعى معهاسعي المكارين ، و هو