جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لاطلاق أدلة الضمان و إن كان الاحوط الاستئناف بنية القراءة المطلقة ، هذا ، و في المسالك ( أنه بناء على القول بإعادة السورة التي فارق فيها لو كان الامام قد تجاوز نصف السورة لم يجز له العدول عنها ، و كذا لو كانت مفارقته في الجحد و التوحيد مطلقا في الجمعتين ، و على القول الآخر له قراءة أي سورة شاء ) و فيه بحث .و كيف كان فالظاهر جواز نية الانفراد في جميع أحوال الصلاة ، و لا يشترط الدخول معه في ركن ، فلو أدركه في أثناء القراءة و فارق قبل الركوع صح كما صرح به في المسالك و الروض ، و احتمال توقف انعقاد الجماعة على إدراك ركوع الركعة الاولى بحيث إن لم يركع معه ينكشف أن لاائتمام واضح الفساد ، لمنافاته لاطلاق أدلة الدخول في الجماعة ، و خصوص صحيح ابن الحجاج ( 1 )عن أبي الحسن ( عليه السلام ) الوارد في الجمعة المشتمل على المفارقة في ركوع الاولى للزحام ، و ما ستسمعه من الاجماع المحكي على إدراك الجماعة و إدراك الركعة بإدراك الامام قبل الركوع في المسألة التاسعة من مسائل هذا الكتاب ، و لاطلاق الفتاوى في المتابعة و غيرها ، و النصوص ( 2 )الدالة على عدم الادراك إذا لم يدرك الركوع يراد منها كما لا يخفى على من لاحظها ابتداء الائتمام لا من حصل منه ذلك و اتصف بوصف المأمومية و تحمل الامام القراءة عنه ، و للخبر ( 3 )الذي استدل به الفاضل في المنتهى على أصل جواز نية الانفراد راويا له عن ابن بابويه ، قال : ( كان معاذ يصلي في مسجد على عهد رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) و يطيل القراءة و أنه مر به رجل فافتتح سورة طويلة فقرأ الرجل لنفسه وصلى ثم ركب راحلته ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه و آله ) فبعث إلى معاذ فقال : يا معاذ إياك أن تكون