جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
نعم قد يناقش فيه بظهوره باشتراط القصر و الافطار بالاقامة في المكانين ، و باضطرابه ، لانه رواه في التهذيب بسند معتبر بغير هذا المتن ، فأسقط فيه قوله : ( و ينصرف ) إلى قوله : ( قصر في سفره و أفطر ) فحينئذ لا يكون فيه دلالة على الاقامة في بلده .لكن قد تدفع الثانية بأن مثله لا يعد اضطرابا ، و يستفاد حكم البلد حينئذ بالاولوية الواضحة ، و الاولى - خصوصا بملاحظة المرسل الآخر ( 1 )و متنها في التهذيب ، و معلومية عدم اعتبار ذلك بين الاصحاب ، ضرورة عدم مدخلية الاقامة اللاحقة في التقصير السابق - بأن المراد اعتبار ذلك في التقصير و الافطار ذهابا و إيابا و منه يعلم حينئذ أن اقامة العشرة تخرجه عن حكم كثير السفر في السفرة الاولى خاصة كما صرح به في السرائر و المدارك و الرياض و بغية الطالب إذا لم تنقطع بإقامة العشر ، خلافا لبعضهم فاعتبر في رجوعه إلى حكم كثير السفر حينئذ السفرات الثلاثة و لعله لزعمه إخراج الاقامة المزبورة إياه عن الموضوع ، فلا يعود حينئذ إلا بما أثبته له ابتداء من الدفعات الثلاث التي لم يتخللها اقامة عشرة مثلا ، و فيه - مضافا إلى ما سمعته سابقا من عدم اعتبار ذلك في الابتداء أنه من الواضح عدم إخراج ذلك له عن الموضوع ، فيبقى حينئذ فيما عدا السفرة الاولى مندرجا في إطلاق ما دل على التمام الذي يجب الاقتصار في تقييده على المتيقن ، و هو السفرة الاولى ، على أن استصحاب حكم التمام الثابت له في منزله أو ما في حكمه لا معارض له هنا ، إذ معارضة ذلك كله بإطلاق ما دل على التقصير بإقامة العشرة الذي من المعلوم عدم إرادة الاطلاق فيه - بل هو أشبه شيء بالمقيد بالمجمل يقتصر في معارضته للاطلاق الاول على المتيقن - كما ترى ، و نحوها معارضة استصحاب حكم الاطلاق الاول بحكم الاطلاق الثاني ، لوجوب الاقتصار في الخروج عن حكم اليقين