جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الحصول من كل منهما ، لا أنه لازم لواحد دون الآخر ، اذ المتجة عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على الندب و نحوه ، إذ هو أشبه شيء بالتخيير بين الاقل و الاكثر مع احتمال أن يكون وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمينان بخفاء الاذان عند فقده حسا إلا بخفائها ، على أن الاشكال انما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطية بأن قال : المعتبر خفاء أحدهما ، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق الاجتماع و تعارض الدليلين و إلا فهو انما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه أصلا ، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم و غيرهم فيندفع حينئذ إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أو مجموعهما ، ضرورة اشتراكهما في وروده ، فيشتركان في دفعه ، و إن كان قد يتوهم مما سمعته في تقريره اختصاص المختار به ، بل قد يتوهم ايضا أنه بسبب هذه الاشكال قيل بالتخيير بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم لعدم الدليل عليه ، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك فتأمل جيدا فانه ربما دق .و إن أبيت عن ذلك كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شيء واحد مشخص لا اختلاف فيه ، كما اختاره الاستاذ الاكبر و إن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به ، و ذلك لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص و التعيين بحيث لا يقبل الزيادة و النقيصة ، و كذا الاذان حتى لو أريد المتوسط منه ، لاختلافه أيضا باختلاف الازمنة من الليل و النهار ، و الامكنة و الاصوات و السامعين و غيره ذلك ، و لا دليل على اعتبار التخمين .لكنك خبير بما فيه بعد الاحاطه بما سمعت ، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معا أو الجمع بينه و بين الاتمام .