جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحصول من كل منهما ، لا أنه لازم لواحد دون الآخر ، اذ المتجة عليه حينئذ حمل تلك الزيادة على الندب و نحوه ، إذ هو أشبه شيء بالتخيير بين الاقل و الاكثر مع احتمال أن يكون وجهها في المقام بناء على اختصاص خفاء الجدران بها هو عدم حصول الاطمينان بخفاء الاذان عند فقده حسا إلا بخفائها ، على أن الاشكال انما يحسن لو أن الشارع أفاد الشرطية بأن قال : المعتبر خفاء أحدهما ، أما إذا كان ذلك حاصلا من جهة اتفاق الاجتماع و تعارض الدليلين و إلا فهو انما بين سببية كل منهما مستقلة فلا إشكال فيه أصلا ، كما يوضح ذلك لك فرض وقوعه من مثل السادات لعبيدهم و غيرهم فيندفع حينئذ إشكال التفاوت المزبور سواء قلنا بكون الشرط أحدهما كما هو المختار أو مجموعهما ، ضرورة اشتراكهما في وروده ، فيشتركان في دفعه ، و إن كان قد يتوهم مما سمعته في تقريره اختصاص المختار به ، بل قد يتوهم ايضا أنه بسبب هذه الاشكال قيل بالتخيير بين العلامتين على معنى أن تكليفه ما يختاره منهما الذي قد عرفت فساده مما تقدم لعدم الدليل عليه ، كما أنك عرفت هنا أنه لا إشكال يلجئ إلى ارتكاب ذلك فتأمل جيدا فانه ربما دق .

و إن أبيت عن ذلك كله فقل إن العلامتين راجعتان في الواقع إلى شيء واحد مشخص لا اختلاف فيه ، كما اختاره الاستاذ الاكبر و إن أوجب أيضا اجتماعهما لتحصيل اليقين به ، و ذلك لعدم معلومية المراد من التواري على التشخيص و التعيين بحيث لا يقبل الزيادة و النقيصة ، و كذا الاذان حتى لو أريد المتوسط منه ، لاختلافه أيضا باختلاف الازمنة من الليل و النهار ، و الامكنة و الاصوات و السامعين و غيره ذلك ، و لا دليل على اعتبار التخمين .

لكنك خبير بما فيه بعد الاحاطه بما سمعت ، إلا أن الانصاف بعد ذلك كله عدم ترك الاحتياط بتأخير الصلاة إلى خفائهما معا أو الجمع بينه و بين الاتمام .

/ 385