جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
المدخلية للجسر في الاتحاد المزبور و إن كان هو معه أوضح من عدمه ، و كذا لا فرق أيضا بين كثرة التردد و قلته إذا لم يناف الصدق المذكور ، فما عن الفاضل الفتوني من اعتبار خطة سور البلد بل عن الحدائق أنه اشتهر ذلك في هذه الازمنة المتأخرة غلط قطعا ، و لقد أجاد في نفيه الخلاف و الاشكال في التردد إلى ما دون محل الترخص فيما حكي من الحدائق .لكنه ينبغي تقييده بما إذا لم يناف الصدق المذكور ، و أما ما عن البيان و المقاصد العلية و نتائج الافكار من اعتبار عدم تجاوز المقيم حد الترخص بل عن الحدائق أنه المشهور فلعله ليس خلافا لما ذكرنا ، إذ مبناه الصدق العرفي أيضا و إن زعموا أنه ينتفي بتجاوز ذلك و يتحقق فيما دونه .نعم الاولى عدم التعرض لتحديده بذلك ، بل يوكل إلى العرف المختلف باختلاف الامكنة ، كما أوكلته اليه النصوص ، ضرورة أنه المرجح في كل ما ليس له حقيقة شرعية ، و لو أن التحديد بالترخص شرط لوجب التعرض لبيانه ، و إلا لزم الاغراء بالجهل ، اذ إيكال ذلك إلى اعتباره في خروج المسافر إيكال لما لا يستفاد منه ، كما هو واضح ، اذ ليس هو إلا تحديدا شرعيا محضا ، أو كاشفا عن العرف لقاصد المسافة لا مطلقا ، و دعوى أن العادة في ناوي العشرة عدم الخروج إلى ذلك المحل فصارت بمنزلة الشرط و أغنت عن النص عليه كما ترى .و لقد أفرط الفخر فيما يحكى عنه في بعض الحواشي المنسوبة اليه من عدم البأس في خروج المقيم إلى ما دون المسافة سواء كان ذلك في نيته من ابتداء الاقامة أو عرض له في الا ثناء ، و سواء نوى اقامة عشرة أيام مستأنفة أولا ، و وافقة عليه الكاشاني في الوافي و الاستاذ الاكبر في مصابيحه على ما حكي عنه ، بل قال المقدس البغدادي - بعد أن حكاه عن الفخر في حواشيه على القواعد من نسخة معتبرة عنده - انه الفخر وحده ( 1 )