جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بل قد سبقه إلى ذلك والده في أجوبة المسائل السنانية المشهورة ، و ذلك أن الشريف العلوي سأله عمن نوى المقام في الحلة ثم زار الحسين ( عليه السلام ) في عرفة ثم عاد إلى الحلة يريد التوجه إلى زيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في يوم الثامن عشر من ذي الحجة هل يقصر في الحلة أم يتم ؟ فأجاب بما نصه ( جعل الشارع الاتمام على من نوى المقام في بلاد الغربة عشرة أيام فقد جعل حكم ذلك البلد حكم بلده ، فالمقيم عشرة أيام في الحلة يجب عليه الاتمام ، فإذا خرج إلى مشهد الحسين ( عليه السلام ) فقد خرج إلى ما دون المسافة ، فلا يجوز له القصر ؟ فإذا نوى العود اليه كان كما لو نوى العود إلى بلده من دون مسافة القصر ، فإذا عزم على السفر إلى مشهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجب عليه القصر بالشروع فيه ) .

لكنك خبير في أنه لا صراحة في كلامه و لا في كلام السائل في كون ذلك كان في نية المقيم ابتداء الاقامة ، بل و لا في أنه وقع منه ذلك في أثناء الاقامة ، بل ظاهر الجواب أنه بعد تمام الاقامة فتخرج حينئذ المسألة عما نحن فيه ، و تندرج في المسألة الاخرى التي اضطرب فيها كلام العلماء ، بل ربما صنف فيها رسائل ، و هي أن المقيم إذا خرج إلى ما دون المسافة و قد قصد العود دون الاقامة فهل يقصر ذهابا و إيابا و في المقصد و محل الاقامة أو يتم ، و ستسمع تمام البحث فيها عند تعرض المصنف لها ، و الظاهر أن موضوعها تجدد قصد الخروج بعد نية الاقامة لا أنه كان ذلك في أثنائها ، كما يومي اليه تعليقهم الحكم فيها على المقيم و عزم الاقامة و نيتها و نحو ذلك ، بل قد يشعر بعض كلماتهم بكون وقوع ذلك بعد تمام الاقامة .

و كيف كان فهو ما نحن فيه ، إذ المراد بشرطية الامر المذكور انما هو بالنسبة إلى ابتداء نية الاقامة لا مطلقا حتى في الا ثناء أو بعد الاتمام ، و لذا ذهب واحد ممن اعتبر الشرط المزبور هنا و بالغ في الانكار على من جوز التردد للمقيم فيما دون

/ 385