جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
المسافة إلى الاتمام في المسألة الاتية إما مطلقا أو في الذهاب و المقصد دون الاياب و محل الاقامة ، لظنه أن ابتداء سفره يكون من المقصد ، و مروره بمحل الاقامة لا يصلح للقطع حال عدم نية الاقامة ، فلا يشتبه عليك الحال في موضوع المسألتين كي يشكل عليك الجمع بين اتفاقهم ظاهرا هنا على ما ذكرناه من الشرط المزبور و لم يحك الخلاف فيه إلا عن الفخر في بعض الحواشي - بل صرح واحد بأنه لا ينبغي التعويل على هذه النسبة ، لعدم ثبوتها - و بين المعركة العظمى في المسألة الاتية التي قد عرفت أن موضوعها من اتصف بوصف الاقامة و العزم عليها ثم بداله الخروج إلى ما دون المسافة ، لا أنه كان ذلك من عزمه في ابتداء النية ، فانه لم يخالف أحد في عدم اعتبار مثل هذه الاقامة إلا ما سمعته من تلك النسبة إلى الفخر و الكاشاني و الاستاذ الاكبر فيما حكي عنهما ، و لا ريب في ضعفه ، لعدم صدق الاقامة في البلد على مثله عرفا قطعا ، و عدم ثبوت مشروعية نية الاقامة في البلد و ما دون المسافة ، و لذا صرح في المحكي عن المنتهى بأنه لو عزم على اقامة طويلة في رستاق منه من قرية إلى قرية و لم يعزم على الاقامة في واحدة منها لم يبطل حكم سفره ، إلى آخره ، و دعوى تناول الاطلاقات لمثل ذلك واضحة المنع ، ضرورة انسياق ذلك منها إلى الذهن إن لم تكن صريحة فيه ، و استصحاب القصر محكم .نعم قد يقال بتناولها للبلاد الخارقة للمعتاد في الاتساع ، و ان له نية الاقامة فيها جميعها ، فله التردد حينئذ في جميع جوانبها ، و لا يتعين عليه نيتها في محلة منها كما صرح به بعضهم ، و تشهد له السيرة ، بل قد يظهر من المحدث البحراني و غيره كونه من المسلمات حيث أورده على حكمهم بابتداء السفر فيها بالمحلة ، و مراعاة محل الترخص بالنسبة إليها ذهابا و إيابا لا إلى البلد لكن لا يخفى أنه لازم لهم ، و لعلهم يلتزمون بتعين نية الاقامة أيضا في المحلة كما صرح به بعض مشايخنا و إن كان واضح البطلان ، لاطلاق الادلة ، بل قد يقال بعدم تعين نية الاقامة في المحلة فيما فرضناه سابقا من البلاد المنفصلة المحاليل