جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
كاصبهان التي وافقناهم في اعتبار السفر فيها من المحلة فضلا عن غيرها ، لتناول إطلاق أدلة الاقامة لها بخلاف السفر ، إلا أن الانصاف أنه لا يخلو من إشكال لاصالة عدم المشروعية ، و الشك في تناول الاطلاق لمثله ، و صيرورتها بالانفصال كالقرى المتعددة و إن جمعها سور واحد ، فالاحتياط لا ينبغي تركه .كما أنه لا ينبغي تركه لو أراد نيتها في البادية القفرا التي لا حدود لها ، فيقتصر على المتيقن في صحة الاقامة فيه ، و لا يتوسع في جعل الحدود ، بل قد يرجح له الاحتياط في أصل الاقامة في مثل ذلك ، و ان كان الاظهر عدم الفرق في محل الاقامة بين الامكنة بعد علمه بالمكث في مكان واحد عشرة أيام كما يعطيه كلامهم في منتظر الرفقة ، لكن يحتمل قصر أدلتها على البادية القفرا و نحوها ، و الاقتصار في محلها على البلاد و القرية و نحوهما مما هو محل جمع من الخلق ، كما عساه يفهم من اللمعة في التردد إلى ثلاثين ، بل يكفي الشك في تناول الاطلاقات ، و الاصل عدم المشروعية ، اذ هي و ان كانت من أحكام الوضع إلا أنها ايضا شرعية متوقفة على دليل من الشارع ، و يكفي في حسن الاحتياط تحقق مثل هذا الاحتمال .و على كل حال فالاستناد فيما نحن فيه إلى أنه ناوي الاقامة في البلد و ما دون المسافة منها فلا يضره التردد فيما نوى الاقامة فيه مما لا ينبغي الاصغاء اليه ، كالاستناد إلى أنه بنية الاقامة في البلد و صلاته تماما فيها و لو فريضة صارت كوطنه و منزله كما صرح به في بعض النصوص ( 1 )و لا يقدح تردده فيما دون المسافة بالنسبة إلى منزله فكذا هنا ، مضافا إلى الاجماع المعلوم و المنقول على أن نية الاقامة قاطعة لحكم السفر ، و أنه لا يقطع حكمها إلا قصد سفر جديد ، اذ هو كما ترى خروج عن محل النزاع الذي قد عرفت أنه عبارة عن قصد ذلك حال النية لا أنه عزم على الاقامة وصلى تماما مثلا ثم بدا له الخروج إلى ما دون