جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الصلاة من أول الامر كما جاز له حينئذ ذلك في الائتمام بمن يعلم انتهاء صلاته قبله كالمسافر و نحوه .و مع ذلك كله فلا ريب في أن سبر الادلة قاض بتوسعة الامر في الجماعة ، و لذا جاز فيها نقل الائتمام من شخص إلى آخر في الاستخلاف ، بل الظاهر استخلافه و إن لم يكن مأموما ، خلافا لبعضهم ، كما أن الظاهر من إطلاق بعض تلك الادلة جواز صيرورة الامام مأموما بالخليفة إذا كان عزله لفسق و نحوه ، و من المعلوم أنه منفرد بل ربما كان قضية إطلاق بعض أدلة الاستخلاف الجواز و إن تخلل بين الائتمامين نية الانفراد ، بل لعل الاستخلاف في صورة الموت و نحوه إنما هو بعد صيرورة المأموم منفردا أنا ما ، ضرورة أنه لا معنى لكونه مأموما بلا إمام ، بل قد ذكرنا هناك قوة عدم اقتصار الاستخلاف على الصور المنصوصة ، و قوة جواز الائتمام بآخر اختيارا و إن كان كثير من ذلك محل خلاف و نظر ، بل ظاهر الاكثر أو صريحهم عدم جواز الانتقال من إمام إلى إمام آخر في صورة الاستخلاف ، إلا أنه يقوى في النظر الجواز ، للاستصحاب و ظهور الادلة في الموردية والمثالية ، و لغير ذلك وفاقا للتذكرة و ظاهر المحكي عن نهاية الاحكام ، بل احتمله في الذكرى أيضا ، لكن إذا كان المنتقل اليه أفضل كما عن إرشاد الجعفرية سواء كان المنتقل اليه إماما أو منفردا أو مأموما نوى الانفراد .بل قد يقوى في النظر من ذلك كله جواز تجديد المنفرد نية الائتمام لما عرفت و لاجماع الفرقة و أخبارهم المحكيين في الخلاف عليه ، و في ظاهر التذكرة أنه ليس بعيدا من الصواب ، بل ظاهر الذكرى هنا كما عن نهاية الاحكام القول به أو الميل اليه و إن توقف فيه على الظاهر في الدروس و البيان ، لكنه مال في الذكرى إلى الجواز هنا ، بل و في بحث تقدم المأموم على الامام في الموقف ، فلاحظ .