جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
زوال اليوم الحادي عشر كما صرح به واحد من الاصحاب ، بل لا أجد فيه خلافا من المدارك ، قال فيها : ( و فى الاجتزاء باليوم الملفق من يومي الدخول و الخروج وجهان ، أظهرهما العدم ، لان نصف اليوم لا يسمى يوما ، فلا يتحقق اقامة العشرة التامة و قد اعترف الاصحاب بعدم الاكتفاء بالتلفيق في أيام الاعتكاف و أيام العدة ، و الحكم في الجميع واحد ) و فيه أن ظاهر تعليله الاول يقضي بعدم التلفيق مما مضى بمعنى عدم احتساب الناقص من يومي الدخول و الخروج يومين كاملين ، و لا كلام لنا فيه كما عرفت ، انما الكلام في احتساب النصفين مثلا بيوم على معنى تلفيق الاول من الثاني و هكذا حتى ينتهي ، فتكسر حينئذ الايام العشرة ، و عدم الاجتزاء بمثله في الاعتكاف و العدة لو كان فمن مانع خارجي من إجماع أو غيره .لكن و مع ذا فالاحتياط بالجمع بين القصر و الاتمام إذا علم أن مقدار مكثه في البلد ذلك لا لا ينبغي تركه ، خصوصا بعد ما يحكى من توقف صاحب الحدائق فيه أيضا لعدم النص ، و من استشكال العلامة في احتساب يومي الدخول و الخروج أيضا قال : ( لانهما من نهاية السفر و بدايته ، لاشتغاله في الاول بأسباب الاقامة و في الاخير بالسفر ، و من صدق الاقامة و اليومين ) ثم احتمل التلفيق ، و إن كان لا يخفى عليك ما في التعليل الاول بل و الثاني ، اذ المدار على صدق اقامة العشرة لا الاقامة فيها كي يكتفي بالاقامة في بعض يومي الدخول و الخروج لصدق الاقامة في اليومين .كما لا يخفى عليك ما في كلام الخراساني في كفايته حيث قال : ( و الظاهر أن بعض اليوم لا يحسب بيوم كامل بل ملفق ، فلو نوى المقام عند الزوال كان منتهاه زوال اليوم الحادي عشر ، و هل يشترط عشر يومي الدخول و الخروج ؟ فيه وجهان ) ضرورة عدم انطباق استفهامه أخيرا مع ما حكم به أولا من الاجتزاء بالتلفيق ، و لا تلفيق من الليل قطعا لعدم الصدق ، و لذا صرح في المحكي عن نهاية الاحكام أنه لو دخل ليلا لم يحتسب بقية الليل ، و هو واضح ، نعم لو نوى الاقامة من أول الليل وجب إتمام صلاة