جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و قد يناقش فيه بأنه بناء على اشتراك لفظ الشهر بينهما اشتراكا معنويا لم تصلح الحسنة المزبورة لتقييده ، ضرورة اقتضاء تعليق الحكم على الشهر الاجتزاء بكل من فرديه لا على التخيير ، بل على الاكتفاء بأيهما تحقق ، و هما يمكن اجتماعهما و انفراد كل منهما عن الاخر ، و لا ينافيه الامر بعد الثلاثين في الحسنة بعد تسليم الخصم كون الغالب الصورة المذكورة المقتضي لخروج الامر حينئذ مخرج الغالب ، فلا ينافي ذلك الاطلاق كي يجب حمله عليه و إبطال دلالته على ما عداه ، مع أن من شرط حمل المطلق على المقيد تحقق التعارض الموجب لذلك .و دعوى أنه و إن لم نقل بتحكيم الحسنة المذكورة إلا أنه يجب صرف إطلاق الشهر إلى الثلاثين لهذه الغلبة أيضا كما صرف إطلاق الامر بالعد في الحسنة إلى ذلك ، و إلا لو أبقي على إطلاقه الشامل لما لو كان التردد من أول الشهر لم يكن إشكال في التقييد يدفعها وضوح الفرق بين المقامين ، ضرورة كفاية غلبة الوقوع في صرف الثاني ، لان مرجعه إلى وجود حكمة لتخصيص الامر بأحد الفردين ، و هي تكفي فيه ، خصوصا مع اعتضادها بحكمة أخرى ، و هي نفي احتمال التلفيق هلاليا لو كان التردد في الاول بخلاف المطلق الاول الذي لا يجوز العدول عن مقتضى إطلاقه إلا في الافراد النادر إطلاقه عليها لا النادر وجودها ، خصوصا إذا كان النادر اتفاق الفعل فيها لا هي ، كما إذا كان المطلق من أسماء الازمنة نحو ما نحن فيه ، على أن هذه الندرة انما هي بملاحظة كثرة مصاديق الاخر المقابل لها ، و إلا فأول الشهر كثانيه ، و ثالثه و رابعه بالنسبة إلى اتفاق التردد فيه .نعم لما جعل الاول خاصة مقابلا لسائر تلك الايام كان اتفاق وقوع التردد فيه نادرا بالنسبة إليها جميعها .و كذا يناقش لو كان الشهر حقيقة فيما بين الهلالين ، اذ دعوى صرفه عن