جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لا يلتفت أيضا إلى خبر الجعفري ( 1 )

المتضمن للامر بالعود إلى التقصير بعد الصلاة تماما لانه مخالف للصحيح المجمع على العمل به في ذلك الذي قد أمرنا بطرح المعارض له .

انما الكلام في إرادة الكناية بالصلاة تماما فيه عن مطلق الشروع في عمل مشروط صحته بالاقامة من صلاة نافلة أو الدخول في صوم و نحوهما ، أو انه كناية عن ذلك لكن إذا أتم ( تم خ ل ) أو وصل فيه إلى حد لا يجوز له إبطاله لو كان مقيما كالصوم بعد الزوال ، أو ليس كناية عن شيء من ذلك بل المدار على خصوص إكمال الفريضة تماما حتى أنه لا يجدي فيه لو وصل في الفريضة إلى ركوع الثالثة أو الرابعة أو قبل التسليم ثم عدل عن الاقامة وجوه بل أقوال أقواها وفاقا للمدارك و الرياض و غيرهما الاخير إن لم يثبت إجماع على خلافه ، و الظاهر أنه كذلك و إن حكاه عليه العلامة الطباطبائي في ظاهر مصابيحه أو صريحها ، لكنه محل للنظر بل للمنع ، فيتعين القول به حينئذ ، لاطلاق الصحيح المزبور الحاكم على إطلاق ما دل على كفاية نية الاقامة لو كان ، و دعوى إرادة ما سمعت من الصلاة تماما فيه يدفعها أنه لا شاهد لها بعد حرمة القياس من إجماع أو فهم عرفي أو غيرهما .

و ما يقال في توجيه الثاني من أنه لو فرض أن هذا الصائم سافر بعد الزوال فلا يخلو إما أن يوجب عليه الافطار أو إتمام الصوم لا سبيل إلى الاول للاخبار الصحيحة المتضمنة لوجوب المضي في الصوم الشاملة بإطلاقها أو عمومها لهذا الفرد فيتعين الثاني و حينئذ فلا يخلو إما أن يحكم بانقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها بعد الزوال و قبل الخروج أو لا ؟ لا سبيل إلى الاول لاستلزامه وقوع الصوم الواجب سفرا بغير نية الاقامة ، و هو جائز إجماعا إلا ما استثني من الصوم المنذور على وجه

1 - الوسائل الباب 18 من أبواب صلاة المسافر الحديث 2

/ 385