جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و ما ماثله ، و ليس هذا منه ، فيثبت الاخير ، و هو عدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها بعد الزوال سواء سافر بالفعل حينئذ أم لم يسافر ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم و تحقق الاقامة ، بل حقه أن يتحقق عدمها ، و قد عرفت عدم تأثيره فيها ، اما إذا لم يسافر بقي على التمام إلى أن يخرج إلى المسافة ، و هو المطلوب .يدفعه - مع أن مساقه الاكتفاء بمطلق الشروع في الصوم الذي لا يصح وقوعه سفرا و إن عدل قبل زوال الشمس ، و لا ريب في ضعفه ، لعدم الدليل إلا القياس المحرم ، على أنه مع الفارق ، و ان اختاره في القواعد و المقاصد العلية و ظاهر المسالك و المقدس البغدادي و عن التذكرة و التحرير و نهاية الاحكام و الموجز و غاية المرام و إرشاد الجعفرية بل اعترف به ذلك المستدل نفسه ، قال و بطلانه بنفس السفر لا يستلزم بطلانه بالرجوع عن نية الاقامة ، مضافا إلى النهي عن إبطال العمل ) إلى آخره ، بل ربما حكي عن فخر الاسلام أيضا ، لكن عن إيضاحه و الذكرى و البيان و كشف الالتباس و الجعفرية أن فيه وجهين كالتنقيح ، بل و الدروس حيث قال : فيه نظر - أنه لا مانع من اختيار الاول بقصور النصوص المتضمنة وجوب المضي في الصوم بعد الزوال عن تناول مثل ذلك ، ضرورة صراحة بعضها و ظهور الآخر في المسافر من موضع يلزمه فيه الاتمام الذي هو في المقام محل النزاع ، و دعوى أن الظاهر كونه مجمعا عليه ممكنة المنع ، بل و الثاني أيضا ، و لا يستلزم عدم انقطاع نية الاقامة بالرجوع عنها في هذا الحال ، إذ يمكن دعوى عدم البأس في وقوع الصوم الواجب في السفر إذا حصل إلى الزوال حال الاقامة لعدم الدليل على منعه ، بل هو كالمسافر من منزله بعد الزوال الذي لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان مع وجوب الصوم ، و تلازم الصوم و الاتمام المستفاد من تلازم القصر و الافطار يمكن تخصيصه بإطلاق الصحيح المزبور الدال على رجوعه إلى القصر