جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
لكن قد يناقش فيه بما عن مجمع البرهان من أن الظاهر صحة هذه الصلاة و عدم الاعادة مطلقا ، و عدم ضرر تلك النية ، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للاتمام ، فليس بأنقص من صور العدول ، و جعل العصر مكان الظهر و القياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد .و يدفع بان الاصل الفساد في جميع الصور لعدم النية إلا ما دل عليه الدليل ، إلى ذلك من الفروع المذكورة ، و قد عرفت وجه البحث فيها .و احتمال ان الاقامة أمر شرعي فكل ما شك في اعتباره فيها فهو معتبر يدفعه أن المرجع فيها إلى إطلاق الادلة السابقة إلا انه و مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع إشعار قوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 )السابق ( و إن شئت فانو المقام عشرا و أتم ) بكون التمام لنية المقام لا لشرف البقعة مثلا كالفتاوى ، بل ربما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلا ملاحظ نية الاقامة و إن كان لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوب إعادة مثل هذه الصلاة عليه ، لانه بنية الاقامة صار بمنزلة من وجب عليه الاتمام لنفسه .و لا يجب عليه ملاحظة السبب ، و من ذلك ينقدح النظر أيضا في بعض الصور السابقة ، أللهم إلا أن يقال إنه و إن لم تجب عليه لكن الكلام في تحقق شرط تأثير الاقامة بحيث لا يرجع إلى التقصير لو رجع عنها ، و كونه مجرد وقوع الصلاة تماما صحيحة و إن لم يلاحظ السبب أول البحث ، لكنه كما ترى ، فتأمل .نعم لا ينبغي التأمل في الرجوع إلى القصر لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط للقضاء كما في الاغماء و الجنون و الحيض المستوعبة للوقت ( 2 )لعدم تأثير نية