جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لكن قد يناقش فيه بما عن مجمع البرهان من أن الظاهر صحة هذه الصلاة و عدم الاعادة مطلقا ، و عدم ضرر تلك النية ، لعدم وقوع الفعل كله على ذلك الوجه مع حصول قصد ما للاتمام ، فليس بأنقص من صور العدول ، و جعل العصر مكان الظهر و القياس على المقصر لو صلى تماما ليس بسديد .

و يدفع بان الاصل الفساد في جميع الصور لعدم النية إلا ما دل عليه الدليل ، إلى ذلك من الفروع المذكورة ، و قد عرفت وجه البحث فيها .

و احتمال ان الاقامة أمر شرعي فكل ما شك في اعتباره فيها فهو معتبر يدفعه أن المرجع فيها إلى إطلاق الادلة السابقة إلا انه و مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه ، خصوصا مع إشعار قوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 )

السابق ( و إن شئت فانو المقام عشرا و أتم ) بكون التمام لنية المقام لا لشرف البقعة مثلا كالفتاوى ، بل ربما قيل بعدم اعتباره لو وقع التمام منه ذاهلا ملاحظ نية الاقامة و إن كان لا يخلو من نظر بناء على عدم وجوب إعادة مثل هذه الصلاة عليه ، لانه بنية الاقامة صار بمنزلة من وجب عليه الاتمام لنفسه .

و لا يجب عليه ملاحظة السبب ، و من ذلك ينقدح النظر أيضا في بعض الصور السابقة ، أللهم إلا أن يقال إنه و إن لم تجب عليه لكن الكلام في تحقق شرط تأثير الاقامة بحيث لا يرجع إلى التقصير لو رجع عنها ، و كونه مجرد وقوع الصلاة تماما صحيحة و إن لم يلاحظ السبب أول البحث ، لكنه كما ترى ، فتأمل .

نعم لا ينبغي التأمل في الرجوع إلى القصر لو لم يصل حتى خرج الوقت لعذر مسقط للقضاء كما في الاغماء و الجنون و الحيض المستوعبة للوقت ( 2 )

لعدم تأثير نية

1 - الوسائل الباب 8 من أبواب صلاة المسافر الحديث 1

2 - في النسخة الاصلية " للقضاء " و لكن الصحيح ما أثبتناه

/ 385