جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
بل يمكن حمل خبر الحصيني ( 1 )على إرادة الاتمام في منى و عرفات بناء على عدم قدح ما دون المسافة في نية الاقامة ، كما أن خبر الساباطي ( 2 )- مع اشتماله على فعل جندب الذي ترحم عليه الامام ( عليه السلام ) و فعل الراوي و محبته و رواية التمام - محتمل لارادة تعين التمام و وجوبه لا جوازه كالنهي في صحيح معاوية بن وهب ( 3 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن التقصير في الحرمين و التمام قال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت إن أصحابنا رووا عنك أنك أمرتهم بالتمام فقال : إن أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون و يأخذون نعالهم و يخرجون و الناس يستقبلونهم يدخلون المسجد فأمرتهم بالتمام ) بقرينة عدم صلاحية هذا التعليل للامر بالتمام بعد فرض عدم مشروعيته في حقهم ، كصحيحه الاخر ( 4 )المروي عن العلل ( قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : مكة و المدينة كسائر البلدان قال : نعم ، قلت : روى عنك بعض أصحابنا أنك قلت لهم أتموا بالمدينة لخمس فقال : إن اصحابك هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلهذا قلته ) و صحيح أبي ولاد ( 5 )المتقدم في المسألة السابقة .و إلا فطرح تلك النصوص كلها المعتضدة بما عرفت و تأويلها حتى أخبار التخيير منها بإرادة الاتمام مع نية العشرة مع تصريح المشتمل على الاتمام للصلاة الواحدة و بمجرد المرور ، بل و ما دل أيضا منها على كونه من الامر المذخور ، بل و ما دل على كون ذلك من خواص الاربعة ، و ما دل على أنه انما يفعل ذلك الضعفة ، بل و ما دل عليه