جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
نصوص المختار ، و ان المراد استترنا بالاتمام خوفا من إطلاعهم على إتمامنا ، لا أن المراد الاستتار به عن أن يطلعوا علينا أنا نقصر حتى يكون دالا على كون الاتمام تقية ، كما أنه يظهر منه و من غيره أن المراد بقوله ( عليه السلام ) ( إنما يفعل ذلك الضعفة ) سوادهم و عوامهم الذين يتخيرون من الاعمال ما خف ، و لا يعرفون مواقع الفضل ، لا أن المراد بهم ضعفة الاحوال الذين لا يستطيعون نية المقام لفقرهم و ضعف حالهم .و بالجملة الناظر بعين الانصاف إلى هذه النصوص لا يكاد يستريب فيما ذكرناه من وجوه ، بل لو لم يكن إلا كثرة هذا التسائل عن ذلك في خصوص هذه المواضع - مع أن القصر للمسافر من ضروريات مذهب الشيعة ، حتى أن ابن مهزيار مع جلالة قدره و عظم منزلته و كثرة ملاقاته لهم ( عليهم السلام ) وقع منه ما سمعت كغيره من الرواة - لكفى في إثبات المختار ، لا أقل من حصول التعارض بين أمري الاتمام و التقصير الذي من المعلوم أن الحكم فيه التخيير ، خصوصا مع قيام الشاهد عليه من النصوص السابقة ، لكن و مع ذلك كله فلا ريب أن الاحوط القصر ، لضعف احتمال تعين التمام في جنبه بعد ظهور أدلته ، بل صريح بعضها بعدم تعينه .ثم لا فرق فيما وقفنا عليه من فتاوى الاصحاب في الحكم المزبور بين المواضع الاربعة ، لكن في المدارك بعد أن ذكر التخيير في الحرمين قال : ( و أما مسجد الكوفة و الحائر فقد ورد بالاتمام فيهما أخبار كثيرة لكنها ضعيفة السند ، و أوضح ما وصل إلينا في ذلك مسندا خبر حماد بن عيسى ( 1 )عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ( من مخزون علم الله الاتمام في أربعة مواطن : حرم الله و حرم رسوله ( صلى الله عليه و آله ) و حرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) و حرم الحسين بن علي ( عليهما السلام ) إلى أن قال - و هذه الرواية معتبرة الاسناد ، بل حكم العلامة في المنتهى