جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و بين مبدل للحرم ( 1 )فيه بالقبر ، و آخر ( 2 )بالحائر ، و الحرمين بمكة و المدينة ( 3 )و مسجد الكوفة بالكوفة ( 4 )و لا ريب أن قضية الضوابط ثبوت الحكم في الاوسع مكانا من هذه الالفاظ ، ضرورة عدم منافاة ثبوته في الا ضيق له ، بل هو كالمؤكد شبه التنصيص على بعض أفراد العام مع عدم المخالفة في الحكم إلا أنه لما كان القصر هو الاصل في المسافر - و كثير من هذه النصوص اعتبارها من جهة الانجبار بالشهرة ، و قد قيل إن المشهور هنا الاقتصار في الحرمين على المسجدين منه ، بل على الاصليين منهما دون الزيادة الحادثة ، كما أن الظاهر كونه كذلك بالنسبة إلى مسجد الكوفة و قبر الحسين ( عليه السلام ) و ان ورد بلفظ الحرم في بعض النصوص ، إلا أنه ينزل على خصوص ذلك كما عن المصنف الاعتراف به بالنسبة إلى حرم أمير المؤمنين ( عليه السلام ) وجب الاقتصار في الخروج منه على المتيقن ، و هو ذلك لا البلدان الثلاثة و الحائر كما عن كتابي الاخبار للشيخ ، و لا الاربعة كما عن المصنف في كتاب له في السفر ، لورود الحديث بحرم الحسين ( عليه السلام ) و قدر بخمسة فراسخ أو بأربعة ، و لا خصوص مكة و المدينة كما هو ظاهر المتن ، و اختاره في المدارك حاكيا له عن الشهيد و أكثر الاصحاب قال : لانه المستفاد من الاخبار الكثيرة ، بل و لا الحائر بناء على تفسيره بالاوسع مما دار سور المشهد و المسجد عليه .و لقد أجاد في السرائر حيث قال : ( و يستحب الاتمام في أربعة مواطن في السفر في نفس مسجد الحرام ، و في نفس مسجد المدينة ، و في نفس مسجد الكوفة ، و الحائر على متضمنه السلام ، و المراد بالحائر ما دار سور المشهد و المسجد عليه دون ما دار سور