جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
في الخلاف و النافع و التذكرة و المنتهى و الدروس و البيان و اللمعة و غيرها ، و لعله اليه يرجع ما في الارشاد ( إذ دخل الامام في الصلاة ) ضرورة كون الاحرام هو أول الدخول في الصلاة ، بل و ما عن الحسين بن بابويه و القاضي و النهاية و السرائر ( إذا أقيمت الصلاة ) لتعارف إحرام الامام عندها بلا فصل معتد به .نعم هل هو ( إن خشي الفوات ، و إلا أتم ركعتين استحبابا ) كما قيده به واحد من الاصحاب ، بل نسبه في الرياض إلى الاكثر ، أو أنه يستحب مطلقا و إن لم يخش الفوات كما هو قضية إطلاق الشهيدين و غيرهما ؟ الظاهر الاول ، خصوصا إذا كان الباقي منها قليلا جدا ، لما فيه من الجمع بين الوظيفتين ، و عدم إبطال العمل ، بل ينبغي القطع به بناء على حرمة قطع النافلة اقتصارا حينئذ على المتيقن نصا و فتوى ، و لا تسامح مع معارضة الاستحباب الحرمة ، بل قد يتوقف في التسامح هنا على التقدير الاول ، لمعارضته باستحباب الاتمام الذي يتسامح فيه أيضا ، على أنه لا دليل معتد به على أصل استحباب القطع سوى ما قيل من أهمية الجماعة في نظر الشارع من النافلة ، و من الامر بنقل نية الفريضة إلى النافلة و إتمامها ركعتين الذي هو بمعنى القطع لها ، فيكون النافلة أولى بذلك ، و الرضوي ( 1 )( و إن كنت في صلاة نافلة و أقيمت الصلاة فاقطعها وصل الفريضة مع الامام ) و صحيح عمر بن يزيد ( 2 )المتقدم سابقا المشتمل على السوأل عن الرواية المتضمنة أنه لا ينبغي أن تتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت ؟ قال : ( إذا أخذ المقيم في الاقامة ) بناء على إرادة الاعم من الابتداء و الاستدامة من التطوع .لكن الجميع لو لا ظهور اتفاق الاصحاب عليه كما اعترف به في الرياض و مفتاح