جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
عنه - مقرا لهما على ما يستفاد من كلامهما من كون الحكم مفروغا عنه - تارة بأنه يجوز تغير الحكم الشرعي بسب الجهل و إن كان الجاهل معذور ، و أخرى بما يقرب منه أيضا من أن الجهل و إن لم يعذر صاحبه و هو مذموم يجوز أن يتغير معه الحكم الشرعي و يكون حكم العالم بخلاف حكم الجاهل ، و كأنه يريد أن الجاهل هنا أيضا معذور بالنسبة للاثم و عدمه و إن كان فعله صحيحا للدليل ، إذ لا بأس بترتيب الشارع حكما على فعل أو ترك للمكلف عاص به ، كما في مسألة الضد التي مبناها أن الشارع أراد الصلاة من المكلف و طلبها منه بعد عصيانه بترك الامر المضيق الذي هو إزالة النجاسة مثلا ، فهنا أيضا يأثم هذا الجاهل بترك التعلم و التفقه المأمور بهما كتابا ( 1 )و سنة ( 2 )إلا أنه لو صلى بعد عصيانه في ذلك صحت صلاته للدليل ، فتأمل .و كيف كان فلا ينبغي التأمل في الحكم المزبور بعد ما عرفت ، فما في الغنية و عن الاسكافي و أبي الصلاح - من الاعادة في الوقت دون خارجه ، بل في الاول الاجماع عليه ، لقاعدة عدم معذورية الجاهل التي يجب الخروج عنها بعد تسليم شمولها لما نحن فيه بما عرفت ، و لاطلاق الامر بها في بعض المعتبرة ( 3 )التي ستسمعها في الناسي ، و في الصحيح ( 4 )و مروي الخصال ( 5 )السابقين الذي يجب الخروج عنه أيضا بما مر بناء على كون التعارض بينهما بالعموم و الخصوص المطلق ، بل و على كونه من وجه ، لوضوح رجحانه عليه بالشهرة العظيمة و غيرها التي منها و من غيرها يعلم ما في دعوى الاجماع السابق - في غاية الضعف ، و إن كان ربما قيل إنه قد يظهر من الرسي بل و المرتضى