جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
في الفرض على كون الخروج إلى عرفات دون المسافة ، لعدم ضم الذهاب إلى الاياب لغير يومه المعلوم انتفاؤه في المقام لمكان قضأ النسك ، أما بناء على اعتبار الضم مطلقا كما سمعته سابقا فليس الفرض مما نحن فيه قطعا .نعم يبقى إشكال على خصوص كلام الشيخ ، لحكمه بالتخيير بين القصر و الاتمام لقاصد الاربع ، فيكف يتجه له حينئذ القول بتعين الاتمام هنا مع إرادة العود و الاقامة ، و عرفات على أربع فراسخ من مكة ، أللهم إلا أن يريد الاتمام على أنه أحد فردي الواجب المخير أو أنه بني الكلام هنا على القول الاخر ، و هو تعين الاتمام في قاصد الاربعة الذي لم يضم الذهاب إلى الاياب في يوم واحد ، أو أنه لم يثبت عنده كون عرفات على أربع فراسخ و إن صرح به في القاموس ، و دلت عليه النصوص ( 1 )كما قيل ، أو ذلك ، و لا يرد مثل هذا على حكمهم بالقصر إذا لم يرد العود و الاقامة ، و ذلك لان بناء و الاشكال على كون التخيير للمسافة التلفيقية ، و ليس كذلك في المقام ، إذ الفرض أنه قاصد مسافة إما بخروجه إلى المقصد أو بعوده منه على القولين ، و بالجملة لم نقف على قائل بالاتمام في المقام ، و لا من حكي عنه ذلك سوى ما يحكى عن حواشي الشهيد على القواعد ناقلا له عن مصنفها فيمن خرج من الحلة إلى زيارة الحسين ( عليه السلام ) يوم النصف من رجب عازما على الرجوع إلى الحلة لزيارة أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يوم السابع و العشرين منه أنه يقصر مطلقا و يتم احتياطا ، و التمام أرجح ، قيل و هذا هو المنقول عنه في أجوبة مسائل السيد السعيد المهنا ابن سنان المدني ، و عن ولده فخر الاسلام في بعض الحواشي على الهوامش ، و في بعض نسخ إيضاحه كما قدمنا نقله سابقا ، مع أن الاول لا صراحة فيه بكون الحكم التمام ، بل لعل ظاهره القصر ، أو أن كلامه من المجملات ، و الثاني لم يثبت النسبة اليه ، مع أنه شاذ ، خصوصا