جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
وجوهه ، لزعم اختلاف العرف في الحكم عليه بالسفر و عدمه ، إلا أنك قد عرفت فيما مضى دعوى الاجماع المركب على خلافه ، و أن الناس بين قائل بالتقصير بمجرد الخروج و قائل به بالعود ، أو هو مع المقصد ، و إن كان الاخير في غاية الضعف بل لم نعرفه لغير الشهيد ، مع أنك سمعت إمكان تأويل عبارته ، كما أنه لم نعرف ما يدل عليه ، ضرورة اقتضاء دليلهم على تقدير تمامه الاختصاص بالعود و إلحاق المقصد بالذهاب ، فانحصر الخلاف حينئذ بالقولين كما اعترف به من عرفت من الاساطين .و لو لا ذلك لكان التفصيل في الجملة متجها ، لوضوح عدم صدق السفر ، و قصد المسافة و الخروج لها على من خرج بلا فاصل معتد به بعد نية الاقامة و الصلاة تماما إلى ما فوق محل الترخص بيسير و رجع في الحال عازما على إتمام إقامته بأول خروجه ، كوضوح صدق اسم السفر على من خرج بعد إتمام أكثر إقامته إلى ما بقي له مما شد الرحال له مثلا بقصد نزع لباس ذلك الاستقرار و الرجوع إلى لبس ما كان عليه من ثياب الاسفار إلا أنه قصد مع ذلك المرور بمحل أقامته أنا ما على حسب مرور المستطرق من القوافل و غيرها و لم يكن له غرض أصلا إلا الاجتياز ، خصوصا إذا كان محل الاقامة محلا لذلك كالخان و نحوه ، و تارة يختص صدق اسم السفر عليه بأول شروعه في العود دون الذهاب فينبغي حينئذ إيكال الامر إلى ذلك ، و مع الشك يستصحب التمام الذي هو الاصل في الصلاة ، و لعله نظر إلى بعض ما ذكرنا فيما تقدم عن البيان من التفصيل بين نية اقامة ما دون العشر و بين من كان قصده المرور حسب ، و إن كان لم يعرف ذلك لغيره ، كما أنه لم يعرف ما ذكرناه من التفصيل لاحد قبلنا عدا ما سمعته من الاردبيلي و بعض من تأخر عنه ، و إلا فالمعروف القولان السابقان .لكن قد يناقش في بلوغ ذلك حد الاجماع الكاشف عن الحكم الواقعي كما لا يخفى على من تأمل و نظر إلى ما ذكروه مستندا للحكم المزبور ، كما أن المناقشة واضحة