جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الاجماع ، بناء على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا ، فما في البيان - من أن الفريضة كالنافلة ، و في الدروس و الموجز من أنه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، و إن خاف الفوت قطعها ، و قواه في الذكرى تبعا للمحكي عن القاضي و موضعين من المبسوط و استحسنه في المدارك و الذخيرة و الحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الاذان ، و لان العدول إلى النفل قطع لها أيضا ، و مستلزم لجوازه ، بل اختاره في الروض و المسالك و الفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن لكن بعد النقل إلى النفل معللا له بأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين ، و لان الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك ، و لانها بعد العدول صارت نافلة ، و حكمها ذلك كما عرفت ، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما و بين ما دل على قطع النافلة - محل للنظر و التأمل لحرمة القياس ، على أن القطع للاذان له محل مخصوص أللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل ، و هو كما ترى ، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض ، و جواز القطع بالاتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، بل لعل الاول لا يندرج في النهي عن الابطال ، لانه ليس إبطالا ، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه و بين الخبرين المزبورين ، و يبنى ( و مبني خ ل ) أيضا على كون العدول في الا ثناء قبل الاتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين ، لكنه محتمل لان يكون بعد الانصراف و الاتمام نحو ما ورد ( 1 )

من جعل العصر الاولى بعد الفراغ ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه ، بل لعله المنساق من الخبرين ، بل لعله متعين بناء

1 - الوسائل الباب 63 من أبواب المواقيت الحديث 1 من كتاب الصلاة

/ 385