جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الحرمة أو استصحابا لها حتى لو قلنا إن مدركها الاجماع ، بناء على المختار من استصحاب الحكم الثابت به أيضا ، فما في البيان - من أن الفريضة كالنافلة ، و في الدروس و الموجز من أنه إن يمكنه النقل إلى النفل نقل ، و إن خاف الفوت قطعها ، و قواه في الذكرى تبعا للمحكي عن القاضي و موضعين من المبسوط و استحسنه في المدارك و الذخيرة و الحدائق استدراكا لفضل الجماعة الذي هو أعظم من فضل الاذان ، و لان العدول إلى النفل قطع لها أيضا ، و مستلزم لجوازه ، بل اختاره في الروض و المسالك و الفوائد الملية إذا خاف فوات الائتمام بأول الصلاة فضلا عن لكن بعد النقل إلى النفل معللا له بأن الظاهر أفضلية إدراك الائتمام من أول الصلاة من أفضلية إتمامها ركعتين ، و لان الفريضة تقطع لما هو أدون من ذلك ، و لانها بعد العدول صارت نافلة ، و حكمها ذلك كما عرفت ، فيحمل الخبران حينئذ على من لم يخف الفوات جمعا بينهما و بين ما دل على قطع النافلة - محل للنظر و التأمل لحرمة القياس ، على أن القطع للاذان له محل مخصوص أللهم أن يتمم بعدم القول بالفصل ، و هو كما ترى ، بل لعله يقتضي عدم التقييد بخوف الفوت كما هو صريح الروض ، و جواز القطع بالاتمام نافلة لا يستلزم الجواز مطلقا ، ضرورة وضوح الفرق بينهما ، بل لعل الاول لا يندرج في النهي عن الابطال ، لانه ليس إبطالا ، كما أن صيرورتها بعد العدول نافلة أيضا لا يستلزم جريان حكم النافلة ابتداء عليها ، على أنه لا نص في تلك بالخصوص كما عرفت كي يشمل ما نحن فيه إطلاقه أو يحتاج إلى الجمع بينه و بين الخبرين المزبورين ، و يبنى ( و مبني خ ل ) أيضا على كون العدول في الا ثناء قبل الاتمام ركعتين كما هو ظاهر جماعة و صريح آخرين ، لكنه محتمل لان يكون بعد الانصراف و الاتمام نحو ما ورد ( 1 )من جعل العصر الاولى بعد الفراغ ، بل عن مجمع البرهان نفي البعد عنه ، بل لعله المنساق من الخبرين ، بل لعله متعين بناء