جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
انعقاد الجماعة خلف إمام عادل كما يؤمي اليه الموثق ، لا أنه مخصوص بما إذا أحرم الامام كما عساه يوهمه المتن و غيره ، و كذا ظاهر النص أيضا أن محل العدول قبل تجاوز المأموم الركعتين ، أما بعده فلا دلالة فيه عليه ، و قضية الاحتياط و الاقتصار فيما خالف الاصل على المتيقن عدم التعدي منه إلى غيره حتى لو كان في قيام الثالثة قبل أن يركع ضرورة إصالة عدم جواز العدول ، فيستمر حينئذ على إتمام فرضه وفاقا للتذكرة و الرياض و عن النهاية و مجمع البرهان ، و كأنه تردد فيه في الروضة و الروض ، بل ربما مال إلى القطع في الاول ، كما أنه احتمل فيهما العدول إلى النافلة مع هدم الزائد و التسليم ، و هما ضعيفان لا دليل معتد بن على شيء منهما .( و ) كذا لا دليل معتد به أيضا على ما ذكره واحد من الاصحاب ، بل في الروض أنه المشهور ، بل في البيان نفي الخلاف فيه من أنه ( لو كان ) الامام الذي يراد الائتمام به ( إمام الاصل عليه السلام قطع ) المأموم الفريضة على كل حال ( و استأنف ) الصلاة ( معه ) و إن كان قد يقال : إنه لمزيد المزية له في الائتمام به ( عليه السلام ) ، بل هي أعظم من مزية أصل الجماعة التي قطعت النافلة و عدل لها بالفريضة إلى النافلة بمراتب قطعا ، لكنه كما ترى لا يصلح حجة في نفسه فضلا عن أن يعارض الادلة ، و من هنا حكي عن المعتبر أنه تردد فيه ، بل استقرب في المنتهى و المختلف مساواته لغير إمام الاصل ( عليه السلام ) في الاتمام ركعتين ، إلا أن الامر سهل ، لقلة الجدوى في المسألة ، فالتشاغل فيها في محله .هذا كله لو كان الامام ممن يقتدى به ، أما إذا كان ممن لا يقتدى به استمر المأموم على حاله في النافلة و الفريضة ، للاصل و الموثق السابق المعتضد بالرضوي المتقدم إلا أني لم أجد من أفتى بتمام مضمون الرضوي عدا ما يحكى عن ابن بابويه ، بل و عن الجواهر 5