جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
الصلاة كيف يصنع بالقراءة ؟ قال : اقرأ فيهما فانهما لك الاولتان ، و لا تجعل أول صلاتك آخرها ) و هو حقيقة في الوجوب ، فمنه - مضافا إلى إعتضاده بالاحتياط في التوقيفيات ، إذ الحرمة لم يصرح أحد بها في المقام ، بل الظاهر الاتفاق بين من تعرض لذلك على الرجحان في الجملة و إن اختلفوا في وجوبه و ندبه ، و بما دل على أصل القراءة في الصلاة المعلوم أو المظنون أو المحتمل عدم معارضته أدلة سقوط القراءة عن المأموم و ضمان الامام لها ، ضرورة عدم شمولها لما نحن فيه ، على أنه يجب الخروج عنها بأخبار المقام المعتضدة بعضها ببعض السالمة على كثرتها من اختلاف بينها بالنسبة إلى ذلك - ينقدح قوة القول بالوجوب ، وفاقا للمحكي عن علم الهدى و الشيخ في التهذيبين و ظاهر النهاية و المبسوط و الغنية و أبي الصلاح ، بل لعله ظاهر الكليني و الصدوق أيضا ، و اختاره بعض الاساطين من متأخري المتأخرين كالمحدث البحراني و المولى الاكبر في شرح المفاتيح و السيد في الرياض و غيرهم ، و كأنه مال اليه في الذخيرة كما عن الاردبيلي ، و خلافا للمنتهى و التذكرة و المختلف و النفلية و الفوائد الملية و عن السرائر فالاستحباب ، و ربما مال اليه أو اختاره بعض متأخري المتأخرين ، للاصل الذي يكفي في قطعه بعض ما عرفت فضلا عن الجميع بعد تسليم جريانه في نحو المقام .و الجمع بين دليل الضمان و نحوه و بين ما هنا بحمل هذا الامر على الاستحباب خصوصا بعد اشتمال صحيح ابن الحجاج الآمر بذلك منها على ما علم ندبيته كالآمر بالتجافي فيه و عدم التمكن من القعود حيث يتشهد الامام ، و صحيح زرارة ( 1 )الآمر فيه بذلك أيضا على نهي المأموم عن القراءة في أخيرتيه المعلوم إرادة الكراهة منه ، ضرورة بقاء التخيير له ، و خصوصا بعد شيوع الامر في الندب حتى قيل فيه ما قيل ، سيما و هو في هذا الصحيح و غيره بالجملة الخبرية ، كما أنه هو فيه ايضا بالقراءة في النفس