جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
إنما البحث في الفاتحة مطلقا أو إذا تلبس المأموم في قراءتها و لم يمهله الامام لا تمامها ، لظهور قوله ( عليه السلام ) في الصحيح ( 1 ) : ( أجزأته أم الكتاب ) في أنها أقل المجزي و لقوله ( صلى الله عليه و آله ) ( 2 ) : ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) و عليه يمكن ( 3 )حينئذ خلوها عنها إلا أنك قد عرفت أن الاقوى في النظر ترجيح مراعاة المتابعة في الركن على القراءة لما سمعت و لانها الجزء الاعظم في الجماعة ، و لذا اغتفر لها زيادة الركن و نحوه ، و لا يرد التخلف للتشهد - الذي هو أهون من القراءة ، بل لا كلام في جواز المفارقة للعذر ، و لا ريب في أن تأدية الواجب منه كالتشهد - للفرق بينهما أولا بالنص ، و ثانيا بأنه ليس في التخلف للتشهد فوات ركن ، على أنه محتاج لزمان قليل ، بل لعله لا يعد من المفارقة في مثل هذا التأخر ، كما أومأ اليه الصادق ( عليه السلام ) في خبر عبد الرحمن ابن أبي عبد الله ( 4 )( إذا سبقك الامام بركعة جلست في الثانية لك و الثالثة له حتى يعتدل الصفوف قياما ) كقوله ( عليه السلام ) أيضا في صحيح ابن الحجاج ( 5 )( فإذا كانت الثالثة للامام و هي له الثانية فليلبث قليلا إذا قام الامام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالامام ) إلى آخره ، و كونه عذرا في التأخر موقوف على ثبوت الوجوب في المقام ، فتأمل و إن توقف فيه أولا في الرياض تبعا للحدائق .و من هنا يعلم الجواب عن التأييد بأخبار الدخول في الجماعة حال ركوع الامام ضرورة أنه لا قراءة عندنا في هذا الحال كما اعترف به في الرياض و الحدائق على ما سمعت سابقا ، لكن من العجيب توقفهما هناك و جزمهما هنا على وجه لا إشكال فيه من أحد كما عرفت ، إذ ليس في الاخبار تفصيل بين شروع المأموم في القراءة و عدمه ، فحيث