جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
و يستحب له التشهد حينئذ تبعا للامام وفاقا للمنتهى و الذكرى و إن عبر فيها بالجواز ، و البيان و الرياض و غيرها ، بل لعله ظاهر المنتهى أيضا للمعتبرين ، ففي أحدهما ( 1 )( سئل عن رجل فاتته صلاة ركعة من المغرب مع الامام فأدرك الثنتين هي الاولى له و الثانية للقوم يتشهد فيها ، قال : نعم ، قلت : و الثانية أيضا : قال نعم ، قلت : كلهن قال : نعم ، و إنما هي بركة ) و في الآخر ( 2 )قلت لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ( جعلت فداك يسبقني الامام فتكون لي واحدة و له ثنتان فأتشهد كما قعدت ؟ قال : نعم ، فانما التشهد بركة ) .خلافا للغنية و عن النهاية و أبي الصلاح و ابن حمزة ، و لعله ظاهر التحرير أيضا حيث قال : ( قعد و سبح من تشهد ) بل و المحكي عن المبسوط أيضا حيث قال : ( لا يعتد به و يحمد الله و يسبحه ) و إن كان المحكي عن نهايته أصرح في المنع ، فانه و إن أثبت التسبيح بدله أيضا لكنه قلا : ( لا يتشهد ) بخلافه في المبسوط ، و لم نعرف لهم شاهدا على ذلك و إن كان هو أحوط ، إذ لم نعرف قائلا بالوجوب ، للاصل و إشعار التعليل بالبركة و غير ذلك ، إلا أن الاحوط منه الاتيان بالتشهد بقصد القربة المطلقة لا بقصد الامر الموظف ، تخلصا من احتمال الوجوب و إن لم نعرف قائلا صريحا به ، و لا ينافيه اشتماله على الاقرار بعبودية النبي ( صلى الله عليه و آله ) و رسالته بتقريب أنهما ليسا من الذكر أو الدعاء بعد قوله ( عليه السلام ) : إنه بركة ، بل يمكن منع إنكار ذكريته أيضا ، لرجوعه إلى الثناء على واجب الوجوب أيضا .و كيف كان ففي الذخيرة و عن الاردبيلي أنه قد تجتمع حينئذ خمس تشهدات في الرباعية ، و أربعة في الثلاثية ، و ثلاثة في الثنائية ، و في الحدائق الظاهر أنه سهو من القلم أو القائل ، بل أربعة في الرباعية ، و ثلاثة في الثلاثية ، و اثنان في الثنائية ، و هو