جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
أدرك ) إلى آخره ، من كلام الصادق ( عليه السلام ) كما في الوسائل ، بل لعله الاظهر كما اعترف به في الحدائق لا على ما عن الكاشاني في الوافي من احتمال كونه من كلام الصدوق .و المروي عن مجالس الحسن بن محمد الطوسي بسند متصل إلى أبي هريرة ( 1 )قال : ( قال رسول الله ( صلى الله عليه و آله ) : إذا جئتم إلى الصلاة و نحن في سجود فاسجدوا و لا تعدوها شيئا ، و من أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة ) بل و صحيح ابن مسلم ( 2 )قال ( قلت له : متى يكون يدرك الصلاة مع الامام ؟ قال : إذا أدرك الامام و هو في السجدة الاخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الامام ) بناء على ظهوره في إرادة السوأل عن أقصى الاحوال التي تدرك بها الجماعة ، و احتمال إرادة الحضور و الامام في هذا الحال من لفظ الادراك فيه و في غيره لا أنه ينوي و يكبر و يدخل معه كما ترى في غاية الضعف ، بل لا ينبغي الاصغاء اليه مع ملاحظة خبري المعلى بن خنيس و معاوية بن شريح و غيرهما المعتضدة بالفتاوى ، كاحتمال إرادة المتابعة للامام فيما يجده متلبسا به من السجود و نحوه منه و يكبر للهوي له حينئذ لا أنه ينوي الصلاة و يكبر للاحرام و يدخل في الصلاة ثم يتابعه في السجود ، إذ هو و إن لم يكن بتلك المكانة من الضعف بل قد يؤيده استبعاد نية الصلاة التي يعلم إبطالها بمتابعة الامام في السجدتين ، أو امتناعها بناء على المشهور من وجوب الاستئناف عليه إذا قام كما ستعرف ، بل ربما كان هو ظاهر أحد موضعي تذكرة الفاضل و عن نهايته أيضا حيث قال : لو أدركه بعد رفعه من الركوع استحب له أن يكبر للهوي إلى السجود و يسجد معه ، فإذا قام الامام إلى اللاحقة قام و نوى و كبر للافتتاح - إلا أنه مناف لمقتضى الاطلاق الذي أشرنا اليه سابقا ، و للمنساق من النصوص المتقدمة ، خصوصا المشتمل على لفظ