جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
مع الامام من عبارات الاصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتد بها أو إجماع ، و هو في محل المنع و إن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم ، كمنع شمول ما دل على وجوبها من معقد إجماع أو غيره لمثل ما نحن فيه ، فلا يبعد حينئذ أن له التخيير المزبور ، بل قد يقال إن له نية الانفراد أيضا و إتمام صلاته لادراكه الجماعة بمجرد إدراك الامام في جزء من أجزاء الصلاة و إن لم يدرك الركعة معه .هذا كله لو أدركه واقفا ، أما لو أدركه راكعا فنوى و هو يريد الاجتماع معه فلم يتسير له ذلك فان كان بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور ، لحصول زيادة ركن حينئذ منه ، إذ لا إعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الامام فيه ، فليس له حينئذ متابعة الامام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية ، و إن كان قبل أن يتحقق منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الامام ثم تابعه بالسجدتين و أبطل صلاته بهما ، و ليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه الشهيد الثاني في روضته ، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي ، هذا كله بناء على المشهور ، و إلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله .و كيف كان فما في المختلف - من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الامام رأسه ثم متابعته ، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ : ( إنه لو أدرك الامام و قد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتين و لا يعتد بهما ، و إن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ) و عندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنه ( عليه السلام ) نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم ( 1 )الصحيحة عن الباقر