جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مع الامام من عبارات الاصحاب على وجه يتحقق به شهرة معتد بها أو إجماع ، و هو في محل المنع و إن أوهمه ظاهر بعض كلماتهم ، كمنع شمول ما دل على وجوبها من معقد إجماع أو غيره لمثل ما نحن فيه ، فلا يبعد حينئذ أن له التخيير المزبور ، بل قد يقال إن له نية الانفراد أيضا و إتمام صلاته لادراكه الجماعة بمجرد إدراك الامام في جزء من أجزاء الصلاة و إن لم يدرك الركعة معه .

هذا كله لو أدركه واقفا ، أما لو أدركه راكعا فنوى و هو يريد الاجتماع معه فلم يتسير له ذلك فان كان بحيث يتحقق منه مسمى الركوع اتجه القول بالبطلان على رأي المشهور ، لحصول زيادة ركن حينئذ منه ، إذ لا إعتداد بهذا الركوع منه بعد أن لم يجتمع مع الامام فيه ، فليس له حينئذ متابعة الامام بالسجدتين إلا أن يستأنف نية ، و إن كان قبل أن يتحقق منه مسمى الركوع رفع رأسه حينئذ مع الامام ثم تابعه بالسجدتين و أبطل صلاته بهما ، و ليس له إبطال العمل في المقام أو في غيره من الصور بغير المتابعة كما نص عليه الشهيد الثاني في روضته ، اقتصارا على المتيقن خروجه من إطلاق النهي ، هذا كله بناء على المشهور ، و إلا فعلى ما سمعته من الشيخ يتجه الصحة في ذلك كله .

و كيف كان فما في المختلف - من التوقف في الحكم المزبور من أصله أي جواز الدخول في الجماعة حال رفع الامام رأسه ثم متابعته ، حيث قال بعد أن حكى عن الشيخ : ( إنه لو أدرك الامام و قد رفع رأسه من الركوع استفتح الصلاة و سجد معه السجدتين و لا يعتد بهما ، و إن وقف حتى يقوم إلى الثانية كان له ذلك ) و عندي في ذلك إشكال من حيث أنه قد زاد في الصلاة ركنا هو السجدتان ، مع أنه ( عليه السلام ) نهى عن الدخول في الركعة عند فوات تكبيرها في رواية محمد بن مسلم ( 1 )

الصحيحة عن الباقر

1 - الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث 2

/ 385