جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

( عليه السلام ) ، مع احتمال أن يكون إشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب استئناف الصلاة ، بل يكتفي بتلك النية و التكبير كما ستسمعه فيما يأتي لا في أصل الدخول إلا أن الذي فهمه منه واحد من الاصحاب التوقف و الاشكال في ذلك كما يؤمي اليه تعليله الثاني ، بل في المدارك و الذخيرة أنه في محله ، و لعله لعدم ثبوت التعبد بالكيفية المذكورة ، و للنهي كما سمعته من المختلف في صحيح محمد بن مسلم ( 1 )

عن الصادق ( عليه السلام ) عن الدخول في الركعة التي لم يدرك تكبير ركوعها ، و آخر له أيضا ( 2 )

عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) و في ثالث ( 3 )

عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة ) - ضعيف جدا ، ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبد هنا خصوصا لو قلنا بأنه من المستحب الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الاخبار التي فيها الصحيح و غيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه قبله ، و قد عرفت الحال في هذه الاخبار عند البحث في إدراك الصلاة بإدراك الامام راكعا ، و أن الاصحاب عدا الشيخ في بعض كتبه و بعض أتباعه أعرضوا عن ظاهرها حتى حكى الاجماع هو فضلا عن غيره في بعض آخر من كتبه على خلافه ، و بعد التسليم محتملة احتمالا قويا إرادة النهي عن الدخول و نحوه معتدا بتلك الركعة لا لادراك فضل الجماعة كما يؤمي اليه إبدال النهي عن الدخول في صحيح ابن مسلم ( 4 )

الآخر أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بالنهي عن الاعتداد بها ، فقال : ( لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام ) بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك ، و صحيح

1 - و

2 - و

3 - و

4 - الوسائل الباب 44 من أبواب صلاة الجماعة الحديث - 4 - 2 - 1 - 3

/ 385