جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
( عليه السلام ) ، مع احتمال أن يكون إشكاله فيما يستفاد من الشيخ من عدم وجوب استئناف الصلاة ، بل يكتفي بتلك النية و التكبير كما ستسمعه فيما يأتي لا في أصل الدخول إلا أن الذي فهمه منه واحد من الاصحاب التوقف و الاشكال في ذلك كما يؤمي اليه تعليله الثاني ، بل في المدارك و الذخيرة أنه في محله ، و لعله لعدم ثبوت التعبد بالكيفية المذكورة ، و للنهي كما سمعته من المختلف في صحيح محمد بن مسلم ( 1 )عن الصادق ( عليه السلام ) عن الدخول في الركعة التي لم يدرك تكبير ركوعها ، و آخر له أيضا ( 2 )عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : ( قال لي : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الامام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة ) و في ثالث ( 3 )عنه ( عليه السلام ) أيضا ( إذا أدركت التكبير قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة ) - ضعيف جدا ، ضرورة الاكتفاء في ثبوت التعبد هنا خصوصا لو قلنا بأنه من المستحب الذي يتسامح فيه بمثل ما سمعت من الاخبار التي فيها الصحيح و غيره المعتضدة بما عرفت من عدم خلاف أحد فيه قبله ، و قد عرفت الحال في هذه الاخبار عند البحث في إدراك الصلاة بإدراك الامام راكعا ، و أن الاصحاب عدا الشيخ في بعض كتبه و بعض أتباعه أعرضوا عن ظاهرها حتى حكى الاجماع هو فضلا عن غيره في بعض آخر من كتبه على خلافه ، و بعد التسليم محتملة احتمالا قويا إرادة النهي عن الدخول و نحوه معتدا بتلك الركعة لا لادراك فضل الجماعة كما يؤمي اليه إبدال النهي عن الدخول في صحيح ابن مسلم ( 4 )الآخر أيضا عن أبي جعفر ( عليه السلام ) بالنهي عن الاعتداد بها ، فقال : ( لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرها مع الامام ) بل ينبغي القطع به بملاحظة أخبار المشهور هناك ، و صحيح