جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
سيما إذا لو حظ خبر حفص ( 1 )الوارد في صلاة الجمعة المشتمل على زيادة السجدتين للمتابعة في السهو ، و قد اعترف الشهيد في الذكرى هناك بأنه لا يبعد العمل به لشهرته بين الاصحاب ، و عدم وجود ما ينافيه ، و اغتفاره الزيادة للمتابعة ، و اعتراف الشيخ باعتماد أصله ، فلاحظ .مضافا إلى استصحاب الصحة في المقام معتضدا بترك الامر بالاسئناف في مقام البيان في جميع الاخبار السابقة ، خصوصا مع ظهورها في الصحة أو إيهامها ، ضرورة أنه إذا قال له : انو الصلاة و كبر للافتتاح ثم اسجد مع الامام ينساق إلى ذهن كل أحد منها أن ذلك لا فساد فيه للصلاة ، و احتمال الاتكال في ذلك على قوله : ( و لا تعتد بها ) يدفعه أولا أن إرجاع الضمير إلى الصلاة ليس بأولى من إرجاعه إلى الركعة أو إلى جنس السجدة ، بل لعله هو الظاهر ، و ثانيا أن الموجود فيما حضرني من نسخة الوسائل تثنية الضمير ، فيتعين رجوعه حينئذ إلى السجدتين ، و يؤيده أنه رواه في الذكرى كذلك ، ثم قال : فهذا يحتمل عدم الاعتداد بهما من الصلاة و إن كانت النية صحيحة ، و يحتمل عدم الاعتداد بهما و لا بالصلاة ، و عبارة المبسوط كالرواية .قلت : لا ريب في ظهور الاحتمال الاول من الخبر المزبور على التقدير المذكور دفعا لما يتوهم من إطلاقهم ( عليهم السلام ) الامر بالدخول في الجماعة ، و الامر بجعل ما يدركه المأموم مع الامام أول صلاته ، و يؤيد أن الاصحاب فهموا من عبارة المبسوط الخلاف في المقام ، و نسبوا له القول بالصحة و عدم الاستئناف مع أن عبارته كما سمعته من الذكرى كالرواية ، فالمتجه حينئذ دلالتها على الصحة أيضا و لو لاشعار النهي عن خصوص الاعتداد بهما فيما هنا بذلك أو لغيره .بل قد يشهد للصحة أيضا استبعاد أو امتناع أمرهم ( عليهم السلام ) بنية العمل