جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كمفحص قطاة بني الله تعالى له بيتا في الجنة ، قال : و مر بي و أنا بين مكة و المدينة أضع الاحجار فقلت : هذا من ذاك فقال : نعم ) و عن محاسن البرقي مسندا إلى هاشم الحلال ( 1 )

قال : ( دخلت أنا و أبو الصباح على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فقال له أبو الصباح : ما تقول في هذه المساجد التي بنتها الحاج في طريق مكة ؟ فقال : بخ بخ تيك أفضل المساجد ، من بني مسجدا كمفحص قطاة بني الله له بيتا في الجنة ) إلى ذلك .

و الظاهر أن المراد من هذه الاخبار ببناء المسجد هنا إنشاء المسجدية لا عمارة المسجد السابقة مسجديته و إن كانت هي أيضا لا إشكال في استحبابها ، بل لعلها هي مورد الآية ( 2 )

بل هي مقتضى ما يقال من ظهور المشتق في تحقق مبدئه قبل زمان النسبة اليه ، كقوله : ( اسقني ماء باردا ) و نحوه ، لكن المراد هنا ما عرفت بالقرائن كما أن الظاهر إرادة الكناية عن المبالغة في الصغر من التشبيه بمفحص القطاة ، إذ هو كمعقد الموضع الذي تكشفه القطاة في الارض و تلينه بجؤجئها تتبيض فيه ، فيكون المراد أنه يستحب و إن كان صغيرا نسبته إلى الصلاة كنسبة المفحص إلى القطاة ، و ربما كان فيه حينئذ إيماء إلى عدم اعتبار اشتمال المكان على تمام المصلي في جميع أحوال صلاته في تحقق المسجدية ، أللهم إلا أن يراد من التشبيه المزبور المبالغة في الصغر بحيث لا يسع إلا المصلي نفسه خاصة ، و يحتمل أن يكون المراد من التشبيه عدم الاحتياج في حصول المسجدية إلى بناء الجدران بل يكفي رسمه كما يؤمي اليه فعل أبي عبيدة و نحوه المشار اليه في الاخبار السابقة ، بل قد يظهر منها عدم اعتبار الملكية للارض المباحة مثلا في جعلها مسجدا بل يكفي تحجيرها في ذلك ، بل لا يشترط سبقه على المسجدية فيجزي قصده

1 - الوسائل الباب 8 من أبواب أحكام المساجد الحديث 6

2 - سورة التوبة الآية 18

/ 385