جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14
لطفا منتظر باشید ...
بالخصوص عدا التعليل بالبدعة الذي عرفت ما فيه مما يمنع من الاستدلال به على الحرمة بل أقصاه الكراهة كما عللها بذلك في المنظومة ، فقال : لا تصطنع فيه للقاصير ودع تصويره فانه شر البدع وعدا ضعيف عمر بن جمع ( 1 )( سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الصلاة في المساجد المصورة ، فقال : أكره ذلك ، و لكن لا يضركم اليوم ، و لو قام العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ) مؤيدا بما يستفاد من سبر نصوص التصوير في المساجد من شدة المرجوحية و المبغوضية ، إذ هو مع ضعفه سندا و لا شهرة محققة تجبره صريح بل و لا ظاهر الدلالة على الحرمة و لو بملاحظة التأييد السابق ، و لذا اختار جماعة منهم الشهيد في بعض كتبه و العلامة الطباطبائي الكراهة .نعم لو قلنا بحرمة مطلق التصوير في المساجد أو ذوات الارواح اتجه القول بها فيها ، و لعله لذا خص الحرمة بعضهم بتصوير ذوات الارواح بناء منه على حرمة ذلك في المساجد ، أو على أنها المتبادر من التصوير ، لكن و مع ذلك كله فالاحتياط لا ينبغي تركه بحال خصوصا في الاخير ، لامكان دعوى استفادة الحرمة من الخبر المزبور ، و جبره بالشهرة .فمن الغريب حكمه بالكراهة فيه في الذكرى مع حكمه بالحرمة في الزخرفة و النقش إذ لو أغضينا النظر عن دليله المختص به أمكن اندراجه في النقش و الزخرف ، فلا جهة لحرمة ذلك دونه ، بل ربما يقال : إن حكم من عرفت من الاصحاب بحرمة الزخرف و النقش مأخذه خبر التصوير باعتبار فهمهم منه حيثية النقش لا التصوير ، كما يؤمي اليه استدلالهم به عليه مع التأييد بما سمعته سابقا مما ذكرنا مما يشهد للحرمة في الجملة أيضا ،