جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام جلد 14

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام - جلد 14

محمدحسن النجفی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

البول و الغائط ، بل هي دليل آخر بناء على إرادة الاستنجاء منه و الحرمة من الكراهة ضرورة طهارة غسالته مع أنه أطلق فيه النهي ، بل قد استدل بذلك في المعتبر على المطلوب ، لكنك تعرف ما فيه مما تقدم ، و إلا كان ممنوعا كما هو واضح ، فتأمل هذا .

و لا فرق على الظاهر بين ظاهر المسجد و باطنه ، و لا بين سبق النجاسة المسجدية و سبقها لها ، و إن كان قد يشعر بخلاف ذلك إطلاق النصوص الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا إذا طم بالتراب ، منها خبر الحلبي ( 1 )

قال لابي عبد الله ( عليه السلام ) : ( يصلح المكان الذي كان حشا زمانا طويلا أن ينظف و يتخذ مسجدا ، فقال : نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه ، فان ذلك ينظفه و يطهره ) و صحيح عبد الله بن سنان ( 2 )

سأل الصادق ( عليه السلام ) ( عن المكان يكون حشا زمانا فينظف و يتخذ مسجدا ، فقال : ألق عليه من التراب حتى يتوارى ، فان ذلك يطهره إن شاء الله ) و خبر أبي الجارود ( 3 )

سأله أيضا ( عن المكان يكون خبيثا ثم ينظف و يجعل مسجدا فقال : يطرح عليه من التراب حتى يواريه فهو أطهر ) و المرسل ( 4 )

عن أبي الحسن الاول ( عليه السلام ) ( عن بيت قد كان حشا زمانا هل يصلح أن يجعل مسجدا ، فقال : إذا نظف و أصلح فلا بأس ) و نحوه خبر علي بن جعفر ( 5 )

عن أخيه ( عليه السلام ) المروي عن قرب الاسناد ، و خبر مسعدة بن صدقة ( 6 )

عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل ( أ يصلح مكان حش أن يتخذ مسجدا ؟ فقال : إذا ألقي عليه من التراب ما يواري ذلك و يقطع ريحه فلا بأس ، لان التراب يطهره ، و به مضت السنة ) بل قال الصادق ( عليه السلام ) في خبر محمد بن مضارب ( 7 ) : ( لا بأس بأن يجعل على العذرة مسجدا ) .

1 - و

2 - و

3 - و

4 - و

5 - و

6 - و

7 - الوسائل الباب 11 من أبواب أحكام المساجد الحديث 1

/ 385