أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و ينبغي التنبيه على امور : [ الاول ] : ( 1 ) . لا فرق في المأموم - الذي يرجع إليه الامام عند شكه - بين كونه عدلا أو فاسقا واحدا أو متعددا ذكرا أو أنثى ، بل و لو كان صبيا مميزا ، كل ذلك للاطلاق . [ الثاني ] : هل يشترط في الرجوع حصول الظن له من قول المرجوع إليه أم لا ، بل يرجع و لو لم يفد الظن ؟ وجهان : من إطلاق الادلة . و من انصرافها إلى الغالب و هو حصول الظن . فلا ينبغي ترك الاحتياط في مقام يمكن فيه ، و إن كان الاول لا يخلو عن قوة . [ الثالث ] : لو حفظ بعض المأمومين و شك الباقون كالأَمام ففي رجوع الكل إلى المتيقن ، أو رجوع الامام إليه و عمل الباقين بمقتضى شكهم ، أو عدم رجوع الامام - أيضا - و عمله بحكم شكه ، وجوه :