أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
و أربع سجدات يقرأ فيهما بفاتحة " ( 1 ) . فإن عطف السجدات تدل على عدم إرادة المركب من المجموع و منهما ، و قوله : " يقرأ فيهما " يدل على أن المراد ليس نفس الركوع . و قد يطلق على المركب من ذلك المجموع و من السجود ، و هو كثير . و قد يطلق على المركب من ذلك و مما يفعل بعد السجدتين إلى الاخذ في قيام الركعة الاخرى ، و هو التشهد الاول - أو إلى الفراغ من الصلاة و هو التشهد و التسليم بأفعالهما الواجبة و المستحبة . فمن نظر إلى الاطلاق الثاني أو الاول اختار ( 2 ) الاول ، و لهذا حكي عن ابن طاووس ( 3 ) : أنه يعامل في ركعات ( 4 ) صلاة الآيات معاملة ركعات غيرها من البطلان إذا تعلق الشك بالاوليين منها ، و هكذا . و من نظر إلى الثالث و إلى تحقق السجدة الثانية التي هي آخر أجزاء الركعة و متممة أركانها بوضع الجبهة عرفا قال بالثاني . و من نظر إلى ذلك و إلى كون الذكر مما يجب في السجدة فلا يكمل السجدة بما يجب فيها إلا بالفراغ عن الذكر و رفع الرأس خارج عنها بل هو مقدمة لفعل آخر قال بالثالث . و من نظر إلى أن إكمال السجدة و الفراغ عنها عرفا لا يتحقق إلا برفع الرأس قال بالرابع . فقول هؤلاء بعدم اعتبار التشهد دخولا أو إكمالا في صحة الصلاة مع