أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
المستلزم لوجوبهما في القيام حال القعود مع التذكر قبل الركوع بالاجماع المركب ، تعين تخصيص رواية الحلبي بالتشهد الثاني ، فالتعارض بالعموم المطلق لا من وجه . و بمثل هذا يجاب عن توهم معارضة الروايتين من جهة إيجاب السجدتين للقيام موضع القعود بقوله عليه السلام في روايتي سماعة و الفضيل : " من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدتا السهو " ( 1 ) بالعموم من وجه ، مادة الاجتماع ما لو قام فذكر التشهد قبل الركوع ، فمن حيث أنه أتم ما سها فليس عليه السجدتان ، و من حيث أنه قام في موضع القعود تجبان عليه . وجه دفع التوهم : أن الروايتين دلتا على وجوبهما للقعود . كل ذلك لو لا قصور الروايتين ، أما الثانية ، فلاشتمالها على وجوب السجدتين للقراءة موضع التسبيح و العكس ، و هما لا توجبانهما ، لما عرفت من عدم وجوبهما لكل زيادة ، فلا بد من حمل الامر على الاستحباب أو مطلق الرجحان لئلا يلزم استعمال لفظته في المعنيين ، و لا ينافيه السوأل عن موارد وجوبهما ، لاحتماله للاستحباب المؤكد . و اما الاولى ، فبأن فيها : " رواية محمد بن عيسى عن يونس " و فيه كلام ، و لا جابر لها و إن عمل بمضمونها أجلاء القدماء ( 2 ) ، لكن يعارض ذلك عمل كثير منهم على خلافه ، كالعماني ( 3 ) و الاسكافي ( 4 ) و علي بن بابويه ( 5 ) و الكليني ( 6 )