أحکام الخلل فی الصلوة نسخه متنی
لطفا منتظر باشید ...
مع القطع بأنها ليست رابعة ثم يشك في فعل الرابعة التي عزم عليها ، فإن الشارع سبق حكمه في المورد الاول بالثلاث و الاتيان بالرابعة و الاحتياط بعدها بركعة ، فإذا شك في فعل الرابعة ، و المفروض أنه محكوم بالبناء على فعلها و الاحتياط لها . ( 1 ) و من أن مناط الاحتياط في الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع بركعتين قائما و ركعتين جالسا على ما اتضح من الاخبار هو إتمام الصلاة باحتياط واحد كما يستفاد من قوله : " فصل ما ظننت أنك قد نقصت " ( 2 ) و لهذا لم يكتف بركعتين منفصلتين في صورة الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع مع سلامته من الفصل بين الاصل و الاحتياط بالنافلة اللازم مما أوجبه فيها من ركعتين قائما و ركعتين جالسا على تقدير كون الصلاة ثلاثا . مضافا إلى أن الشك بين الثنتين و الثلاث الظاهرة في انحصار طرفيه فيهما - كما عرفت - ظاهرة في استمرار هذا الشك إلى الشروع في الاحتياط ، و كذا أدلة الشك بين الثلاث و الاربع . مضافا إلى أنها ظاهرة في الثلاث الواقعي لا الثابتة بحكم الشرع عند الشك بينها و بين الثنتين . فهذه الانصرافات الثلاثة في الاخبار الخاصة موجبة ( 3 ) لعدم ظهور حكم هذه الصورة ، فلنرجع إلى العمومات ، و قد عرفت أن مؤداها الاتمام باحتياط واحد . هذا على تسليم انصراف أدلة الشك بين الثنتين و الثلاث و الاربع إلى ما نحن فيه ، و إلا فالإِنصاف أن دعوى الانصراف و منع شمولها لما نحن فيه - كما ادعاها الفريد البهبهاني - لا شاهد لها ، فافهم .