عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[الجزء الثاني‏]
فصل في عناوين المعاملات‏
العنوان السابع و العشرون [في بيان أصالةالصحة في العقود
المقام الأول في شبهة الحكم‏
الأول: أنه لا ريب أن المعاملات إنما هيأمور ضرورية للتعيش، و ليس من مخترعاتالشرع‏
الثاني: أن نقول: إن المشكوك فيه بعد ثبوتتداوله لو كان فاسدا لاشتهر و تواتر
الثالث: أن عموم قوله عليه السلام فيالرواية المشهورة: (الناس مسلطون علىأموالهم‏
الرابع: قوله تعالى في سورة المائدة ياأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوابِالْعُقُودِ
أحدها: أنه لا ريب في خروج كثير من العهودعن الآية
و ثانيها: أن الحمل على العموم إنما هو مععدم وجود قرينة على خلافه‏
و ثالثها: أنه لو حمل الآية الشريفة علىالعموم لزم الجمع فيها بين إرادة التأكيدو التأسيس‏
و رابعها: أن العقد هو العهد الموثق‏
و خامسها: أن العقد إذا صار بمعنى العهد،فنقول: للعهد معان كثيرة
و سادسها: أن العقد على ما علم من اللغة هوالجمع بين الشيئين بحيث [يعسر الانفصال‏]
الخامس: عموم ما دل من الروايات على أنالمؤمنين أو المسلمين عند شروطهم‏
العنوان الثامن و العشرون في بيان أصالةالصحة في الإيقاعات‏
المقام الثاني في شبهة الموضوع
العنوان التاسع و العشرون في بيان أصالةاللزوم في العقد و الإيقاع‏
العنوان الثلاثون العقود تابعة للقصود
الأول: في بيان المراد منه‏
الثاني: في بيان المدرك‏
و البحث هنا في مقامات ثلاث
أحدها: أن العقد تابع للقصد، بمعنى أنهشرط في صحته‏
و ثانيها: أن العقد تابع للقصد في أركانه ولوازمه و أحكامه‏
و ثالثها: أن العقد تابع للقصد في سائرالأحكام‏
و رابعها: أن يكون العقد تابعا للقصد،بمعنى أن يكون كل ما قصد من العقد فينبغيتأثير العقد فيه‏
أحدهما: أنه متى ما لزم قصد الكيفياتالمقصودة حتى يقع على نحوها لا بد من ذكرما يدل عليها أيضا
و ثانيهما: أن مقتضى شرطية قصد الأركان وقصد الغاية أن لا يحكم بالصحة إلا مع العلمبحصول القصد
تنبيه
العنوان الحادي و الثلاثون [انحلال العقدإلى عقود
أحدها: أن المراد من العقد هنا أعم منالإيقاع‏
و ثالثها: أن المستند في هذه القاعدة أمور

و الثاني: الاستقراء
الثالث: أن ظاهر هذه الأسباب الشرعية أنهاأسباب للنقل أو الفك أو الحبس‏
الرابع: أن معاوضة المجموع بالمجموعيقتضي كون الأجزاء أيضا متقابلة
الخامس: أنه لا ريب أن العقد مقتض لانتقالهذا المتعلق بجميع أجزائه و ليس له مانع‏
و رابعها: أن الظاهر أن انحلال العقد إلىالعقود في جميع الأحكام إلا ما دل [دليلعلى خلافه‏]
و خامسها: أنه قد أشرنا أن انحلال العقدإلى عقود إنما هو بعد ملاحظة متعلقاتها
العنوان الثاني و الثلاثون عدم ترتب حكمشرعي على مجرد النية و الرضا و التمني فيالعقود و الإيقاعات‏
العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكمالمعاطاة في العقود و الإيقاعات‏
المقام الأول في جريانها في الإيقاعات
المقام الثاني في سببيته بالنسبة إلىالعقود المجانية
المقام الثالث في كون الفعل سببا في عقودالمعاوضة
المقام الرابع في أنه هل يفيد اللزوم لووقع في مقام العقد اللازم من المملكات أولا يفيد اللزوم؟
المقام الخامس في أن المعاطاة هل تفيدالملك أم لا
المقام السادس في بيان ماهية المعاطاةالتي اعتبرناها
المقام السابع في أن المعاطاة هل هي ملحقةفي كل باب بالعقد الذي هو أصل لها
العنوان الرابع و الثلاثون إشارة الأخرسقائمة مقام اللفظ في جميع أبواب الفقه‏
الأول: أن الإشارة هل يعتبر فيها الدلالةعلى المراد قطعا
الثاني: أنه هل يعتبر في إشارة الأخرس‏
الثالث: أن الأخرس لو أتى في مقام عقد أوإيقاع بإشارة غير معتادة له على ذلك‏
الرابع: أنه هل يشترط في الأخرس لوكاللسان في جميع المقامات، أم لا؟
الخامس: أنه يعتبر في الإشارة أن تكونبالإصبع‏
السادس: أنه هل يعتبر في الأخرس استحضارالألفاظ في باله على الترتيب أو المعانيأو كليهما
السابع: أن الظاهر أن العاجز عن النطقلمرض في العضو أو اعتقال لسان أو قطع‏
العنوان الخامس و الثلاثون [ [هل تعتبرالعربية في صيغ العقود و الإيقاعات؟
أحدها: الأصل‏
و ثالثها: لزوم التأسي بصاحب الشرع‏
أحدها: صدق الإطلاقات الدالة علىالمعاملات أو الإيقاعات على الواقع‏
و ثانيها: أن العقد بأي لسان اتفق فهو عقد
و ثالثها: عموم قوله عليه السلام: (إنمايحلل الكلام و يحرم الكلام‏
و رابعها: ما دل من الأدلة على أن (لكل قومعقد
و خامسها: جريان سيرة الناس على الاكتفاءبكل لسان‏
و سادسها: لزوم العسر و الحرج في تعيينالإتيان بالصيغة العربية لكل أحد
و سابعها: إن العربية لو كانت شرطا لانتشرفي الأخبار تعليم الصيغ العربية
العنوان السادس و الثلاثون في ضبط ألفاظالعقود و الإيقاعات‏
العنوان السابع و الثلاثون في اشتراطالماضوية في العقود و عدمه‏
العنوان الثامن و الثلاثون اشتراطالترتيب و التطابق في الإيجاب و القبول‏
الأول في الترتيب‏
و ثانيهما:إطلاق أدلة العقود
أحدهما: في معنى الإيجاب و القبول، وتفرقتهما
و ثانيهما: أن النزاع لا يعقل وقوعه علىالفرق الأول بين الإيجاب و القبول‏
البحث‏] الثاني في التطابق‏
و المراد أحد أمور، أو المجموع

الأول: اتصال القبول بالإيجاب، و عدم تخللالفاصل بينهما
أحدها: في تخلل الرد بين الإيجاب والقبول‏
تنبيه
تتميم
و ثانيها: تخلل الكلام الأجنبي و ما فيحكمه من الشرط الفاسد و نحوه‏
و ثالثها: تخلل ما هو من لواحق العقد
و رابعها: تخلل السكوت‏
الثاني من معاني التطابق: ورود القبول علىما ورد عليه الإيجاب‏
الثالث: تطابق الإيجابين في الهيئة أيضا
العنوان التاسع و الثلاثون شرائط العقدمن حيث كونه لفظا و من حيث كونه خطابا
العنوان الأربعون شرطية التنجيز فيالعقود و الإيقاعات‏
أحدها: أن مفاد العقود و الإيقاعات [قديكون معلقا في نفسه على بعض أشياء]
و ثانيها: أنه قد يتوقف صحة العقد والإيقاع شرعا على بعض أشياء
و ثالثها: أن ما يعلق عليه المعاملة ما عداما يعتبر في صحتها أو ماهيتها
الأول: في الشرط الاختياري المأخوذ في ضمنالعقود
الثاني: التعليق الواقع في المتعلقاتالراجعة إلى كيفيات الموضوع المأخوذ فيالعقد
الثالث: التعليق الراجع إلى أوصافالموضوع‏
أحدها: التعليق بوصف للموضوع أو بأمرخارج‏
الثاني: هو الفرض السابق مع كونه بأدواتالشرط
و الثالث
و الرابع: هو الفرض الثاني مع العلم بعدمالوقوع‏
و الخامس و السادس و السابع و الثامن والتاسع و العاشر: هو فرض التعليق على أمر
عناوين اللواحق في عقد أو إيقاع‏
العنوان الحادي و الأربعون تحقيق الضابطفي متعلقات العقود
قاعدة: قد مر أن البيع مورده العين‏
أحدهما: بالنسبة إلى سائر الصفات غير وصفالصحة. و ثانيهما: بالنسبة إلى وصف الصحة
و ثانيهما: في وصف الصحة
قاعدة: لا ريب أن مورد الصلح يكون منفعة وحقا كما يكون عينا
قاعدة: قد عرفت أن مورد الإجارة إنما هوالمنافع و لا تعلق لها بالأعيان‏
قاعدة: لا ريب أن مورد الوكالة ما تصحالنيابة فيه‏
العنوان الثاني و الأربعون في توابعالعقود و بيان المراد منها
أحدها: أن التوابع لا يشترط فيها ما هو شرطفي أصل متعلقات العقود
و ثانيها: أن التوابع إذا وجدت تبعت‏
و ثالثها: أنه قد ذكرنا أن التوابع مايتبعه في نظر أهل العرف‏
العنوان الثالث و الأربعون في ضبطمقتضيات العقود ذاتا و إطلاقا
العنوان الرابع و الأربعون في بيان معنىالقبض و أقسامه و أحكامه‏
الأول: أن القبض قد يتعلق بالعين، و قديتعلق بالمنفعة
الثاني: أن القبض شرط في صحة كثير منالعقود
الثالث: أن القبض يقع معينا للكلياتالثابتة في الذمة في نحو الكفارات‏
الرابع: أن القبض إذا كان مقدمة لواجب‏
الخامس: أن القبض لم يثبت له حقيقة شرعية
السادس: أن القبض بهذا المعنى لا ريب أنهيصدق في الأعيان الخارجية بالتسلط
السابع: أن الظاهر من كلمة الأصحاب: أن مافي الذمة مقبوض‏
الثامن: أن القبض [يعتبر فيه إذن من يعتبرإذنه في الإقباض‏]
التاسع: أن القبض في المنفعة لا يتحقق إلابالاستيفاء
العنوان الخامس و الأربعون في تحقيق معنىالشرط، و بيان حكم الشروط في ضمن العقود
الأول في الشرط المأخوذ في ضمن العقدالجائز
الثاني في الشرط المأخوذ في ضمن العقداللازم مع إمكان الإتيان به‏
الثالث في تعذر الشرط
الرابع أن الشرط كأصل العقد يعتبر فيه دالصريح‏
العنوان السادس و الأربعون في بيانالشروط الأربعة الفاسدة
الأول: ما يؤدي إلى جهالة في أحدالعوضين‏
الثاني: هو الشرط المخالف لمقتضى العقد
الثالث: هو الشرط المخالف للكتاب و السنة
الرابع: ما كان محرما لحلال أو محللالحرام‏
أحدها: أن تفسير المخالفة بثبوت حكم بهمافيشترط ضده‏
و ثانيها: أن اشتراط كون الخمر حلالا والماء حراما
و ثالثها: أن ظاهر كلامه أن المراد منالمخالفة هو المخالفة بالمطابقة
و رابعها: أن إخراج شرط ترك الواجب أو فعلالمحرم من مخالف الكتاب و السنة بديهيالفساد
تنبيه: للشروط مباحث متعلقة بها كأصلالعقد
أحدها: أن الشرط لا بد أن يكون من الأمورالمقدورة
و ثانيها: أن الشرط ليس تعليقا للعقد
و ثالثها: أن الشرط يمكن أن يكون من بابالإلزامات الشرعية
و رابعها: أن بعد البناء على أنه من بابالتمليك يصير الشرط في كل عقد تابعا [له فيشرائط الصحة]
و خامسها: أن حكم الشرط كالصلح فيما ذكرنافي ضبط موارد العقود
و سادسها: أنه قد ذكرنا أن من جملة الشروطالباطلة: هو الشرط المنافي لمقتضى العقد
عناوين المبطلات للعقود ابتداء أواستدامة
العنوان السابع و الأربعون قاعدة الغرر
أحدها: أن كون الغرر مبطلا للعقود قد أخذمن باب البيع‏
و ثانيها: إنه قد حكي عن الأزهري: أن بيعالغرر ما كان على غير عهدة
و ثالثها: أن الشهيد رحمه الله قال فيالقواعد: إن الغرر عبارة عن جهل الحصول‏
و رابعها: أنه حكي عن الشيخ رحمه الله أنبيع صبرة بصبرة مجهولة
و خامسها: أن الغرر و الخطر بعد ما عرفتمعناه أمر عرفي يختلف بحسب الموارد
و سادسها: أنه قد ظهر مما ذكر: أن المعاملةعلى الكلي لا تعد غررا
و سابعها: أن الأصحاب مع بنائهم على عدمجواز المعاملة على الفرد المردد في سائرالأبواب‏
العنوان الثامن و الأربعون في أن التعليقمن المبطلات في العقود و الإيقاعات‏
الاولى: أن الإنشاء بمعنى الأحداث والإيجاد
الثانية: أن في كل لفظ يتكلم به المتكلمكاضرب أو زيد قائم أمورا
الثالثة: أن الطلب بمقتضى فهم العرف‏
الرابعة: أن [كلا من‏] الوجوب و الاستحبابالحاصلين من الأمر ليس عين الطلب‏
أحدها: أن التعليق توقف شي‏ء على شي‏ء
و ثالثها: أن أسماء الأفعال [المعبر عنهابالمصادر لا تطلق إلا بعد وجود الماهيةالموضوع لها في الخارج‏]
و رابعها: أنه قد يوجد لفظ وضع لمعنىالاستعداد و القابلية
و خامسها: أن إيجاد الأفعال إن كان متعديايكون بنفسه‏
و سادسها: أن الإنشاء قد ذكر أنه الإيجاد
العنوان التاسع و الأربعون قاعدة نفيالسبيل‏
أحدهما: أن يقال: إنه يحتمل أن يكون المرادبالرواية: أن الإسلام يعلو في الحجة والبرهان‏
و ثانيهما: أن ظاهر الخبر عدم تسلط الكافرمطلقا
تنبيهان
أحدهما: أنه لا فرق في هذا الحكم بين أفرادالكفار و أنواع الكفر
و ثانيهما: أن حكم المخالفين ليس حكمالكفار بالعنوان الكلي‏
العنوان الخمسون في بيان أن الشرط الفاسدمفسد للعقد
العنوان الحادي و الخمسون في بطلانالمعاملة السفهية، و بيان المراد منها
الأول: في بيان معنى كون المعاملة سفهية
الثاني أن السفهية و إن فرض في كلامالشهيد رحمه الله و غيره في البيع، لكنه لا[يختص به‏]
الثالث: أن الوجه في بطلان هذه المعاملة
تنبيهان
أحدهما: أن السفهية تختلف باختلافالأمكنة و الأزمنة و الأجناس و الأعواض وغير ذلك‏
و ثانيهما: أن المعاملة السفهية نوعا [قدتخرج عن السفهية]
العنوان الثاني و الخمسون تعلق النهيبأركان المعاملة مبطل لها
الأول: مصير معظم الأصحاب عليه، بل لم يزلالفقهاء كافة يستدلون في أبواب الفقهبالنهي على الفساد
الثاني: الإجماع‏
الثالث: الاستقراء
الرابع: ما ورد في الرواية في نكاح العبدبغير إذن سيده أنه يصح‏
الخامس: أن النهي و إن لم يدل على الفسادبالوضع‏
السادس: أن وظيفة الشرع إنما هو الإرشادإلى ما هو المصلحة و المفسدة
السابع: ما ورد في الروايات عن الأئمةعليهم السلام في بيان بطلان بعض المعاملاتمن التمسك بالنهي‏
و الثامن: ما ذكره بعضهم: من أن النهي متىما دل على التحريم خصص ما دل على صحةالعقود
العنوان الثالث و الخمسون الإقالة و مايتعلق بها من المباحث‏
الكتاب: الكلام في الجهات الباقية
الأول: في بيان مقتضى القاعدة
الثاني: في جريانها في سائر العقود، أواختصاصها بالبيع
الثالث: أن الإقالة كما تجري في تمامالعقد تجري في البعض أيضا
الرابع: قال الشهيد الثاني رحمه الله: وصيغتها: أن يقول كل منهما: (تقايلنا) أو(تفاسخنا
العنوان الرابع و الخمسون الفسخ و ذكرأسبابه و بيان الضابط في ذلك‏
العنوان الخامس و الخمسون تعذر الوفاءبالعقد مبطل له‏
العنوان السادس و الخمسون الموت و الجنونو الإغماء من مبطلات العقود الجائزة
عناوين الضمان و أسبابه و مسقطاته وأحكامه اللاحقة له‏
العنوان السابع و الخمسون قاعدة الضمانباليد
أحدها: أنه لا ريب في أن المراد هنا من(اليد) ليس الجارحة
و ثانيها: أن المراد بالموصولة أي الشي‏ءالمأخوذ ما كان مملوكا
و ثالثها أن المراد من الأخذ، كما ذكرناههو الاستيلاء
و رابعها: أن مقتضى الإطلاق في الرواية أناليد موجبة للضمان‏
و خامسها: أنه زعم بعضهم أن الخبر لا يدلإلا على ضمان العين مع بقائها
العنوان الثامن و الخمسون قاعدة الضمانبالإتلاف‏
العنوان التاسع و الخمسون قاعدة الضمانبالغرور
الأول: ما يظهر من كلمة الأصحاب: أن الغارسبب في الإتلاف‏
الثاني: ما تقدم ذكره من (قاعدة الضرر والضرار) فإنهما منفيان في الشرع‏
الثالث: ما اشتهر بينهم من الخبر المعروفو هو: (أن المغرور يرجع إلى من غره‏
الرابع: الإجماع المحصل‏
تنبيهان
أحدهما: أن ظاهر كلام الفقهاء، أنه لواجتمع سلسلة فيها: ذو يد و متلف و غار،فقرار الضمان على المتلف‏
و ثانيهما: أنه كما يتركب اليد الموجبةللضمان كما مثلناه فكذلك يتركب الإتلاف والغرور
العنوان الستون قاعدة الضمان بالتعدي والتفريط
الأول: أن المعتبر في التعدي و التفريط هلهو صدورهما عنه قاصدا لذلك‏
الثاني: أنه هل يعتبر كونه عالما بأن هذاتعد أو تفريط، أو يعم الحكم ما لو كانعالما بالموضوع أو جاهلا
الثالث: أنه لا يعتبر العلم بأنه مالالغير
الرابع: أن بعد تحقق التعدي و التفريط،فإما أن يتحقق التلف بنفس ذلك التعدي ونحوه‏
العنوان الحادي و الستون قاعدة الضمانبالتلف قبل القبض‏
العنوان الثاني و الستون قاعدة ضمانالمقبوض بالعقد الفاسد
أحدها: أن كلا من المتعاقدين قد أقدما فيالعقد على الضمان‏
و ثانيها: الإجماع المحصل‏
و ثالثها: الخبر السابق في قاعدة اليد
و رابعها: القاعدة المشار إليها من: أن (كلعقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده‏
تنبيه: في الإشارة إلى محتملات هذهالقاعدة و بيان المراد منها
العنوان الثالث و الستون في بيان سائرأسباب الضمان‏
أحدها: الضمان الحاصل بأصل الشرع علىالمكلفين، بمعنى التكاليف المالية
و ثانيها: الضمان الحاصل بأحد أسبابالمعاوضة إذا جعلت في الذمة
و ثالثها: الضمان الحاصل بنفس عقدالضمان‏
مسقطات الضمان‏
العنوان الرابع و الستون قاعدة الإحسان‏
العنوان الخامس و الستون قاعدة عدم ضمانالأمين‏
الوجه في عدم ضمان الأمين أمور
أحدها: الخبر المعروف من أنه (ليس علىالأمين إلا اليمين‏
و ثانيها: إجماع الأصحاب قديما و حديثاعلى ذلك‏
و ثالثها: الإجماعات المحكية على ذلك حدالاستفاضة، بل التواتر
و رابعها: أن الأمين [يكون داخلا في جملةالمحسنين‏]
و خامسها: أن ضمان الامناء يوجب انسدادباب الاستئمان‏
و سادسها: أن الضمان على الامناء يوجبالإضرار عليهم بلا سبب في ذلك‏
و سابعها: أن الأذن على هذا النحو [يدل علىكون الضمان على القابض لو تلف‏]
العنوان السادس و الستون قاعدة الإقدام‏
العنوان السابع و الستون قاعدة: الإسلاميجب ما قبله‏
المقام الأول: بالنسبة إلى الضمان
المقام الثاني: في جب الإسلام ما قبله منسائر الأسباب
أحدها: القول بأنه يجب ذلك كله‏
و ثانيها: القول بعدم الجب مطلقا
و ثالثها: التفصيل‏
أحدها: أن المخالف هل هو كالكافر في هذاالحكم؟
و ثانيها: أن الكافر المنتحل للإسلام [إذارجع إلى الإسلام‏]
و ثالثها: أن الكافر إذا أسلم و المخالفإذا استبصر و هو في أثناء عبادة
و رابعها: أن الواجبات الموسعة إذا أسلمالكافر و قد مضى من وقتها بمقدار أدائها
العنوان الثامن و الستون قاعدة الإذن‏
المقام الأول: بالنسبة إلى الحكمالتكليفي‏
المقام الثاني: في الحكم الوضعي و هو رفعالضمان
الاولى: تعارض الصريح مع الصريح‏
أحدها: تعارض التساوي‏
و ثانيها: تعارض العموم المطلق مع كونالنهي أخص‏
و ثالثها: كون التعارض بالعموم المطلق معكون الإذن أخص‏
و رابعها: تعارض العموم من وجه‏
الثانية: تعارض الصريح و الفحوى‏
الثالثة: تعارض الصريح مع شاهد الحال‏
الرابعة: تعارض الفحوى مع مثله‏
و الخامسة: تعارض الفحوى مع شاهد الحال‏
السادسة: تعارض شاهدي الحال‏
العنوان التاسع و الستون ضابطة المثلي والقيمي‏
تعريفات
أحدها: ما نسب إلى الأكثر [أن المثلي ماتساوت قيمة أجزائه‏]
و ثانيها: ما عرفه الشهيد رحمه الله به فيالدروس: من أنه ما تساوى أجزاؤه و منفعته وتقارب صفاته‏
و ثالثها: ما حكي عن شرح الإرشاد للشهيد:أنه ما يتساوى أجزاؤه في [الحقيقة النوعية]
و رابعها: أن المثلي ما يقدر بالكيل والوزن‏
العنوان السبعون الضابط في تعيين القيمةاللازمة الدفع‏
أحدها: في تعيين القيمة بحسب الأحوالالطارئة على المال المضمون‏
و ثانيها: في تعيين القيمة بحسب الأزمانبالنسبة إلى السوق‏
و ثالثها في تعيين القيمة بحسب المكان‏
العنوان الحادي و السبعون في بيان كيفيةالتقويم، و العلاج عند اختلاف المقومين‏
أحدهما: في بيان كيفية التقويم
و أما كيفية تقويم النماءات
و أما التقويم في المنافع و الأعمال
و ثانيهما: في ذكر اختلاف المقومين في قيمهذه الأمور
تنبيه
العنوان الثاني و السبعون ضابط بقاءالعين و تلفها، و بيان المراد من التأدية
فوائد
إحداها: أن عدم التمكن من الرد بغصب أونسيان محل يعد في حكم التلف‏
و ثانيها: أن العين إذا كانت مستحيلة لابنماء موجب لزيادة القيمة
و ثالثها: أن الامتزاج في كلامهم موجبللشركة إذا لم يمكن التمييز و لم يكن المزجبالأردإ
و رابعها: أن التأدية إنما تحصل بنقلالمال من حالته المضمونة إلى حالة اخرىليس فيها ضمان‏
عناوين الولايات و السياسات و ما يلحقهامن بعض المباحث‏
العنوان الثالث و السبعون في ذكرالأولياء و المولى عليهم إجمالا و بيانمراتبهم في الولاية
أحدها: أن الولي على مال الغير أو على نفسه[إنما هو الأب و الجد للأب‏]
و ثانيها: أن المولى عليهم على ما يظهر منالتتبع-: الصغير
و ثالثها: أن تصرف الولي مشروط بالمصلحةبالإجماع و ظواهر الأدلة
العنوان الرابع و السبعون ولاية الحاكمالشرعي‏
الأدلة الدالة على ولاية الحاكم الشرعيأقسام
أحدها: الإجماع المحصل‏
و ثانيها: منقول الإجماع في كلامهم علىكون الحاكم وليا
و ثالثها: النصوص الواردة في هذا الباب
العنوان الخامس و السبعون ولاية عدولالمؤمنين‏
أحدهما: في جواز تصرف العدول فيما هووظيفة الحاكم لو كان موجودا
و ثانيهما: في وجوب مباشرتهم في الصورةالمذكورة
الآية على ولاية العدول خال عنالوجه، و مثله ما بمعناه من أدلة الحسبة.نعم
الأول: ما مر من خبر الوصية فإن ظاهره كونذلك بيانا لحكم شرعي‏
الثاني: قوله تعالى وَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُبَعْضٍ‏
العنوان السادس و السبعون قاعدة: البينةعلى المدعي و اليمين على من أنكر
أحدهما: بالنسبة إلى القيود الأربعة
و ثانيهما: أن بعد اعتبار هذه القيود فيالدعوى يبقى الإشكال في اعتبار [كونهامخالفة للظاهر أو الأصل‏]
تتمة
العنوان السابع و السبعون مقتضى القاعدةعند اشتباه المدعي و المنكر، و اشتباهمورد الدعوى و التداعي‏
أحدها: أنا قد أشرنا سابقا: أن المدعي منخالف قوله الأصل‏
و ثانيها: أن الدعوى إن تعلقت بشي‏ء فيالذمة أو بشي‏ء في الخارج‏
و ثالثها: أنه على تقدير اشتباه المدعي والمنكر و عدم وضوحهما، لا ريب أن المخرجالشرعي إنما هو الصلح‏
و رابعها: أنه على فرض حصول الشك في أنهمورد التحالف أو مورد تعلق اليمين بأحدهمايمكن هناك صورتان
و خامسها: أنه في صورة الاختلاف في قدرالعوضين كالثمن أو المثمن‏
تنبيه
العنوان الثامن و السبعون كل من يسمع قولهفعليه اليمين مدعيا كان أو منكرا
العنوان التاسع و السبعون كل شي‏ء لايعلم إلا من قبل مدعيه يسمع قوله فيه‏
أحدها: ظهور الإجماع القطعي من الأصحابعلى ذلك‏
و ثانيها: ما علل به في مثل دعوى الغاصب أوغيره‏
و ثالثها: أن ظاهر قوانين الشرع كون كلشي‏ء فيه مخرج من الشرع‏
و رابعها: ملاحظة الاستقراء و التتبع فيأغلب هذه الموارد
و خامسها: دعوى تنقيح المناط و عدم الفرقبين ما دل فيه النص على السماع‏
و سادسها: ما ورد صريحا في بعض رواياتالمسألة من التعليل بأنه لا يستطيع أنيشهد عليه‏
و سابعها: أن سماع قول المنكر بيمينه ليسإلا من جهة كون دعواه راجعة إلى النفي‏
العنوان الثمانون في ذكر قواعد مختصرةتتعلق بالقضاء
قاعدة [1] النكول ليس حجة على الناكل‏
قاعدة [2] الحلف لإثبات مال الغير غير جائز
قاعدة [3] الحلف: إما على إثبات [و إما علىنفي‏]
قاعدة [4] كل ما لم يرد فيه حد من الشرع فيالمعاصي، ففيه التعزير
قاعدة [5] فاعل الكبائر يقتل في الرابعة
قاعدة [6] كل ما لم يرد فيه دية في الشرع منالجنايات، ففيه الحكومة
قاعدة [7] المملوك نصف الحر في الحدودكلها
العنوان الحادي و الثمانون قاعدة الإقرار
أحدها: أن الإقرار لا يدور مدار اللفظالصريح‏
و ثالثها: أن الشي‏ء المقر به قد يكونمالا، و قد يكون حقا، و قد يكون نسبا
و رابعها: أن الضرر على العاقل قد يكون منإنكاره، لا من إقراره‏
و خامسها: أن الإقرار في ضرر الغير لا عبرةبه لو انفرد و استقل من دون مدخلية ضررنفسه‏
و سادسها: أن الإقرار بالشي‏ء إقراربلوازمه‏
و سابعها: أن ظاهر الأصحاب: أن ذكر ماينافي الإقرار بعد تحققه غير مسموع‏
تنبيه
العنوان الثاني و الثمانون عموم حجيةالبينة في الموضوعات‏
أحدها: أن تكون حجيتها مقصورة على ما وردفيه النص الخاص‏
و ثانيها: القول بحجيتها في مقام لم يعتبرفيه العلم بدليل خاص‏
و ثالثها: القول بحجية البينة مطلقا إلافيما دل الدليل على اعتبار الزائد
أحدها: الإجماع المحصل‏
و ثانيها: منقول الإجماع على حجيتها مطلقا
و ثالثها: الاستقراء
و رابعها: أن الموضوعات لا ريب في كونأكثرها خفية على أكثر الناس‏
و خامسها: أنه لو دار ثبوت هذه الموضوعاتمدار حصول العلم لكل أحد، لزم العسر والحرج‏
و سادسها: ما رواه بعض المعتمدين منعلمائنا و معاصرينا من الخبر في هذاالباب‏
و سابعها: ما دل من الآيات الشريفة علىحجية العدلين في مقامات خاصة
و تاسعها: ما دل من كون البينة علىالمدعي‏
عناوين الشرائط العامة للمباشرين فيعبادة أو عقد أو إيقاع‏
العنوان الثالث و الثمانون عدم شرطيةالبلوغ في الأحكام الوضعية غير الناشئة عناللفظ
العنوان الرابع و الثمانون صحة عباداتالصبي المميز و عدمها
العنوان الخامس و الثمانون البلوغ شرط فيصحة العقود و الإيقاعات‏
أحدهما: أن هذه العمومات تدل على حكمتكليفي‏
و ثانيهما: أنه نفرض صدور العقد من بالغ وصبي فنتمسك بالعموم من طرف البالغ و نثبتبذلك الصحة من جانب الصبي‏
العنوان السادس و الثمانون ما يشترط فيهالعقل و ما لا يشترط
العنوان السابع و الثمانون الرشد شرط فيالتصرفات المالية
أحدها: الإجماع المحصل‏
و ثانيها: منقول الإجماع حد الاستفاضة، بلالتواتر
و ثالثها: أن التصرف في المال إنما هومستند إلى عموم (الناس مسلطون على أموالهمو نحو ذلك‏
و رابعها: أنا نعلم أن عجز الصبي الغيرالبالغ و المجنون إنما هو لعدم كمالالعقل‏
و خامسها: أن من المعلوم من الشرع كونهلحفظ النفس و المال و النسب‏
و سادسها: ظواهر الآيات الشريفة [دل علىعدم دفع المال مع عدم معلومية الرشد]
العنوان الثامن و الثمانون ما يشترط فيهالحرية و ما لا يشترط
العنوان التاسع و الثمانون الوجوهالمحتملة في كيفية ضمان المملوك‏
العنوان التسعون قاعدة رفع التكليف عنالمكره، و بيان ما استثني منها
العنوان الحادي و التسعون في أن الكفار والمخالفين مكلفون بالفروع‏
العنوان الثاني و التسعون في ضبط المواردالتي يشترط فيها العدالة
العنوان الثالث و التسعون في تنقيح بعضالموضوعات المأخوذة في لسان الأدلة، مثل:العقل‏
العقل و الجنون‏
و أما البلوغ و الصغر
و الكفر و الإسلام‏
و الكلام في العدالة و الفسق‏
و أما الحرية و الرقية
و أما الرشد و السفه
و أما الإكراه و الاختيار
العنوان الرابع و التسعون أصالة الصحة فيفعل المسلم و قوله‏
أحدهما: أنه يبنى على كونه الواقع بالنسبةإلى نفس الفاعل‏
و ثانيهما: أن يكون المراد: بناء كون قولهعلى وفق الواقع واقعا و فعله على طبق الشرعواقعا
فائدة حول قاعدة: يحرم من الرضاع ما يحرممن النسب‏

/ 727