بلغة الفقیه جلد 4
لطفا منتظر باشید ...
و ان جهل قدر حقه منه و تردد بين أفرادأكثرها الثلثان، و يتدرج التردد في القلةالى ما لا يكون له فيه حق، كأن تكون الدارثلث المال أو أقل فطرف الأكثر من قدر حقهفيه معلوم، فقدر المجاز من المعيّن معلوممن جهة و مجهول من جهة أخرى، بخلاف المجازمشاعا، فإنه مجهول بالكلية و لعل هذاالقدر من التفاوت هو الفارق عرفا الموجبلقرب الدعوى الى الصدق في المشاع، و بعدهاعنه في المعيّن. كما فرق في الإقرار بين مايكون لرسم القبالة و غيره. (و ثانيا) لفساددعوى جريان أصالة عدم الزيادة على ما ظنهفي المعين كما يجري في المشاع، لوضوحالفرق بين الأصلين فيهما لأن الأصلالمذكور في المشاع، يعضده أصالة عدم زيادةالمال، ضرورة عدم انفكاك زيادة المال عنزيادة النصف و قلّته عن قلّته، فيتعاضدفيه الأصلان السببي و المسببي، و يتعاكسانفي المعين، لأن زيادة التركة تستلزم نقصانحق الوارث من المعيّن، و نقصانها يستلزمزيادته فأصالة عدم زيادة قدر حقه- على ماظنّه- محكوم بأصالة عدم زيادة المال والتركة، بعد أن كان الشك في الأول مسببا عنالشك في الثاني، و لا مجرى للأصل في المسبببعد جريان الأصل في السبب. هذا و ليعلم إن أصالة عدم الزيادة أو عدمالعلم بها لا يثبت الظن بالقلة الذي هوموضوع الحكم و لذا كان مدّعيه- لكونهمخالفا للأصل- أيضا مدّعيا، و كان عليهالبينة، إلا أنه حيث لم يعلم إلا من قبلهقبل قوله مع يمينه، و بما ذكرنا ظهر لك ضعفما أورد على سماع دعواه في المشاع بأنالإجازة مطلقة، فالرجوع الى قول الوارثرجوع عن لفظ متيقن الدلالة على معنى يعمالجميع الى دعوى ظن يجوز كذبه، ضرورة أنالدعوى بعد أن كانت مسموعة للأصل، و كانمنضما إليها ميزان القضاء ثبت به